تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وإن حاضت في أثناء الشَّهر انتقل إلى الحيضة، كما في العِدّة.
والمعتبرُ ما يوجد بعد القبض حتى لو حاضَت أو وضعَت قبل القَبض يجب الاستبراء، وكما يحرمُ الوَطْء يحرمُ دَواعيه احترازاً عن الوقوع فيه كما في العِدّة، بخلاف الحيض؛ لأنّ الحُرمةَ للأذى، ولا أذى في الدَّواعي.
ومَن وطئ جاريتَه ثمّ أراد أن يبيعَها أو يزوّجها يُستحبُّ له أن يستبرئها، وإن لم يستبرئها، فالأحسنُ للزَّوج أن يستبرئها.
وأمّا ممتدّةُ الطُّهر:
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يطؤها حتى تتيقَّن بعدم الحَمْل.
ورُوِي عنه: سنتان، وهو الأحوط، وهو قولُ زُفر - رضي الله عنه -؛ لأنّ الوَلَدَ لا يبقى أكثر من سنتين على ما عُرِف.
وعنه: أربعةُ أَشْهر وعشرةُ أيام، وهو قولُ محمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنّها عِدّة الوفاة للحُرّة تُعْرَفُ بها براءةُ الرَّحم.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: شهران وخمسة أيّام؛ لأنه عدّةُ الأمة.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولُ أبي يوسف - رضي الله عنه -: ثلاثةُ أشهر؛ لأنّها تُعْرَفُ بها براءةُ الرَّحم في حَقّ الآيسةِ والصَّغيرة.
وعند الشَّافِعِي - رضي الله عنه -: أربعُ سنين؛ لأنّه أكثر مُدّة الحَمْل عنده.
والمعتبرُ ما يوجد بعد القبض حتى لو حاضَت أو وضعَت قبل القَبض يجب الاستبراء، وكما يحرمُ الوَطْء يحرمُ دَواعيه احترازاً عن الوقوع فيه كما في العِدّة، بخلاف الحيض؛ لأنّ الحُرمةَ للأذى، ولا أذى في الدَّواعي.
ومَن وطئ جاريتَه ثمّ أراد أن يبيعَها أو يزوّجها يُستحبُّ له أن يستبرئها، وإن لم يستبرئها، فالأحسنُ للزَّوج أن يستبرئها.
وأمّا ممتدّةُ الطُّهر:
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يطؤها حتى تتيقَّن بعدم الحَمْل.
ورُوِي عنه: سنتان، وهو الأحوط، وهو قولُ زُفر - رضي الله عنه -؛ لأنّ الوَلَدَ لا يبقى أكثر من سنتين على ما عُرِف.
وعنه: أربعةُ أَشْهر وعشرةُ أيام، وهو قولُ محمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنّها عِدّة الوفاة للحُرّة تُعْرَفُ بها براءةُ الرَّحم.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: شهران وخمسة أيّام؛ لأنه عدّةُ الأمة.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولُ أبي يوسف - رضي الله عنه -: ثلاثةُ أشهر؛ لأنّها تُعْرَفُ بها براءةُ الرَّحم في حَقّ الآيسةِ والصَّغيرة.
وعند الشَّافِعِي - رضي الله عنه -: أربعُ سنين؛ لأنّه أكثر مُدّة الحَمْل عنده.