تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (ويجوز بيعُ الكلبِ والفهدِ والسِّباع مُعَلَّماً كان أو غيرَ مُعَلَّم)؛ لأنّه حيوانٌ منتفعٌ به حراسةً واصطياداً فيجوز؛ ولهذا ينتقل إلى ملكِ الموصى له والوارث، بخلاف الحَشَرات كالحيّة والعقرب والضَّبِّ والقُنْفُذِ ونحوها؛ لأنّه لا ينتفع بها.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه لا يجوز بيع الكلب العَقور؛ لأنه ممنوعٌ عن إمساكه مأمورٌ بقتلِه.
ويجوز بيعُ الفيل.
وفي بيعِ القِرْدِ روايتان عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصحُّ الجوازُ؛ لأنّه يُنتفع بجلدِه.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: جواز بيع الحيِّ من السَّرطانِ والسُّلَحْفاة والضِّفْدَع دون الميت منه، ويجوزُ بيع العَلَق لحاجةِ النَّاس إليه.
قال: (وأهلُ الذِّمّةِ في البيعِ كالمسلمين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قَبلوا الجزية فأعلمهم أنّ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه -: «مَن كانت له ذمّتنا فدمُه كدمنا، وديّتُه كديّتنا» في معرفة السنن13: 125، ومسند الشافعي1: 344، وسنن البيهقي الكبير8: 34، وغيرها.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» في سنن الترمذي5: 4، وسنن أبي داود2: 51، وسنن النَّسائي الكبرى2: 280، والمجتبى 8: 109، وصحيح ابن حبان13: 215، ومسند أحمد3: 224.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه لا يجوز بيع الكلب العَقور؛ لأنه ممنوعٌ عن إمساكه مأمورٌ بقتلِه.
ويجوز بيعُ الفيل.
وفي بيعِ القِرْدِ روايتان عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصحُّ الجوازُ؛ لأنّه يُنتفع بجلدِه.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: جواز بيع الحيِّ من السَّرطانِ والسُّلَحْفاة والضِّفْدَع دون الميت منه، ويجوزُ بيع العَلَق لحاجةِ النَّاس إليه.
قال: (وأهلُ الذِّمّةِ في البيعِ كالمسلمين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قَبلوا الجزية فأعلمهم أنّ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن عليّ - رضي الله عنه -: «مَن كانت له ذمّتنا فدمُه كدمنا، وديّتُه كديّتنا» في معرفة السنن13: 125، ومسند الشافعي1: 344، وسنن البيهقي الكبير8: 34، وغيرها.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلّوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين» في سنن الترمذي5: 4، وسنن أبي داود2: 51، وسنن النَّسائي الكبرى2: 280، والمجتبى 8: 109، وصحيح ابن حبان13: 215، ومسند أحمد3: 224.