تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
القيامة» (¬1)؛ ولأنّ للنَّاسَ حاجةً إليها كحاجتهم إلى البيع، فتُشرع، ولأنّها ترفع العقد، فصارت كالطَّلاقِ مع النِّكاح.
(وتتوقَّف على القَبول في المجلس) (¬2)؛ لأنّها بمنزلةِ البَيع؛ لما فيها من معنى التَّمليك، وتَصِحُّ بلفظين يُعبَّرُ بأحدِهما عن المستقبل؛ لأنّها لا يحضرها السَّوم غالباً كالنِّكاح.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أقال نادماً بيعته أقال الله - عز وجل - عثرته يوم القيامة» في صحيح ابن حبان 11: 402، وسنن ابن ماجه 2: 741، والمعجم الأوسط 1: 273.
(¬2) شرائط صحة الإقالة:
1.رضا المتقايلين؛ لأنَّها فسخ العقد، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما.
2.أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالردّ بخيار الشَّرط والرُّؤية والعيب، فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصحّ الإقالة.
3.قيام المبيع وقت الإقالة، فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحّ، كما في الهداية 3: 56، والبدائع 5: 309.
(وتتوقَّف على القَبول في المجلس) (¬2)؛ لأنّها بمنزلةِ البَيع؛ لما فيها من معنى التَّمليك، وتَصِحُّ بلفظين يُعبَّرُ بأحدِهما عن المستقبل؛ لأنّها لا يحضرها السَّوم غالباً كالنِّكاح.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أقال نادماً بيعته أقال الله - عز وجل - عثرته يوم القيامة» في صحيح ابن حبان 11: 402، وسنن ابن ماجه 2: 741، والمعجم الأوسط 1: 273.
(¬2) شرائط صحة الإقالة:
1.رضا المتقايلين؛ لأنَّها فسخ العقد، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما.
2.أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالردّ بخيار الشَّرط والرُّؤية والعيب، فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصحّ الإقالة.
3.قيام المبيع وقت الإقالة، فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحّ، كما في الهداية 3: 56، والبدائع 5: 309.