تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا بُدّ من لفظين ماضيين؛ لأنّها تمليكٌ بعوضٍ كالبَيع. وجوابه: ما مَرّ.
ولا تَصِحُّ إلا بلفظِ الإقالة، فلو تَقايلا بلفظِ البيعِ كان بَيْعاً بالإجماع؛ لأنّ الإقالةَ تُنبئُ عن الرَّفع، والبيعُ عن الإثباتِ فتتنافيا.
ولا تَبطلُ بالشُّروطِ الفاسدةِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتبطلُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
قال: (وهي فَسخٌ في حقِّ المتعاقدين (¬1) بيعٌ جديد في حقّ ثالثٍ) (¬2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن تَعَذَّر جعلُها فسخاً بطلت.
¬__________
(¬1) فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنَّه يجب على البائع ردّ الثمن الأول وما سميا بخلافه يكون باطلا، فلو تقايلا ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو أنقص من الثمن الأول، أو سميا جنساً آخر سوى الجنس الأول قلّ أو كثر، أو أجلا الثمن الأول، فإنَّ الإقالة تكون على الثمن الأول، وتسمية الزيادة، والنقصان، والأجل، والجنس الآخر باطلة، سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدها، والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنَّها فسخ في حق العاقدين، والفسخ رفع العقد، والعقد رفع الثمن الأول، فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة; لأنَّه فسخ ذلك العقد، كما في شرح الوقاية ص537، والشرنبلالية 2: 179، والبناية شرح الهداية 6: 483.
(¬2) فائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: أنَّه تجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما،
فإن كان المبيع عقاراً فسلَّم الشفيع الشفعة، ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حقّه كأنَّه اشتراه منه، كما في شرح الوقاية ص537.
ولا تَصِحُّ إلا بلفظِ الإقالة، فلو تَقايلا بلفظِ البيعِ كان بَيْعاً بالإجماع؛ لأنّ الإقالةَ تُنبئُ عن الرَّفع، والبيعُ عن الإثباتِ فتتنافيا.
ولا تَبطلُ بالشُّروطِ الفاسدةِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتبطلُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
قال: (وهي فَسخٌ في حقِّ المتعاقدين (¬1) بيعٌ جديد في حقّ ثالثٍ) (¬2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن تَعَذَّر جعلُها فسخاً بطلت.
¬__________
(¬1) فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنَّه يجب على البائع ردّ الثمن الأول وما سميا بخلافه يكون باطلا، فلو تقايلا ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو أنقص من الثمن الأول، أو سميا جنساً آخر سوى الجنس الأول قلّ أو كثر، أو أجلا الثمن الأول، فإنَّ الإقالة تكون على الثمن الأول، وتسمية الزيادة، والنقصان، والأجل، والجنس الآخر باطلة، سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدها، والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنَّها فسخ في حق العاقدين، والفسخ رفع العقد، والعقد رفع الثمن الأول، فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة; لأنَّه فسخ ذلك العقد، كما في شرح الوقاية ص537، والشرنبلالية 2: 179، والبناية شرح الهداية 6: 483.
(¬2) فائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: أنَّه تجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما،
فإن كان المبيع عقاراً فسلَّم الشفيع الشفعة، ثم تقايلا يقضى له بالشفعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حقّه كأنَّه اشتراه منه، كما في شرح الوقاية ص537.