تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: بيعٌ جديدٌ في حقِّ الكلّ، فإن تعذَّر ففسخٌ، فإن لم يُمكن بَطَل.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: فَسخٌ، فإن تَعَذَّرَ فبيعٌ، فإن لم يُمْكن بَطَلَ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: فسخٌ في حقِّ المتعاقدين وغيرِهما.
وصورتُه: لو تَقايلا قبل القَبْض، فهو فسخٌ بالإجماع، ويَبْطل شرط الزِّيادة والنُّقصان.
أمّا عندهما: فظاهر.
وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّه تعذَّر جعلُه بيعاً إلا في العِقار حيث يجوز بيعُه قبل القبض عنده.
ولو تقايلا بعد القَبضِ فهو فسخٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويلزمُه الثَّمنُ الأوَّلُ جنساً ووصفاً وقدراً، ويبطل ما شَرَطَه من الزِّيادة والنُّقصان والتَّأجيل والتَّغيير؛ لأنّ الإقالةَ رفعٌ، فيقتضي رَفْعَ الموجود، والزِّيادةُ لم تكن، فلا ترتفع إلا إذا حَدَثَ بالمبيع عيبٌ، فيجوز بأقلَّ من الثَّمن الأَوَّل؛ لأنَّ النُّقصان في مقابلةِ العَيب.
ولو حَدَثَت الزِّيادة في المبيع كالولدِ ونحوه بعد القَبْض بطَلَت الإقالة عنده؛ لتعذُّر الفَسْخ بسبب الزِّيادة.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: فَسخٌ، فإن تَعَذَّرَ فبيعٌ، فإن لم يُمْكن بَطَلَ.
وقال زُفر - رضي الله عنه -: فسخٌ في حقِّ المتعاقدين وغيرِهما.
وصورتُه: لو تَقايلا قبل القَبْض، فهو فسخٌ بالإجماع، ويَبْطل شرط الزِّيادة والنُّقصان.
أمّا عندهما: فظاهر.
وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّه تعذَّر جعلُه بيعاً إلا في العِقار حيث يجوز بيعُه قبل القبض عنده.
ولو تقايلا بعد القَبضِ فهو فسخٌ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويلزمُه الثَّمنُ الأوَّلُ جنساً ووصفاً وقدراً، ويبطل ما شَرَطَه من الزِّيادة والنُّقصان والتَّأجيل والتَّغيير؛ لأنّ الإقالةَ رفعٌ، فيقتضي رَفْعَ الموجود، والزِّيادةُ لم تكن، فلا ترتفع إلا إذا حَدَثَ بالمبيع عيبٌ، فيجوز بأقلَّ من الثَّمن الأَوَّل؛ لأنَّ النُّقصان في مقابلةِ العَيب.
ولو حَدَثَت الزِّيادة في المبيع كالولدِ ونحوه بعد القَبْض بطَلَت الإقالة عنده؛ لتعذُّر الفَسْخ بسبب الزِّيادة.