تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وروي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بَيْع وشَرْط» (¬1)، إلا أنا عدلنا عن هذه الأُصول وقلنا بجوازه ثلاثة أيّام؛ لما رَوَينا من حديث حَبّان - رضي الله عنه -.
والحاجةُ إلى دفعِ الغُبْنِ تَنْدِفعُ بالثَّلاثِ، فبقي ما وراءه على الأصلِ.
والحاجة للبائع والمشتري، فثبت في حقِّهما.
ولو شَرَطَ الخِيارَ أكثرَ من ثلاثةِ أيّام، أو لم يُبَيِّن وقتاً، أو ذكر وقتاً مجهولاً فأجاز في الثَّلاث، أو أسقطه، أو سقط بموتِه، أو بموتِ العبد، أو أعتقه
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» في مسند أبي حنيفة ص160، والمعجم الأوسط4: 335.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» في سنن الترمذي 3: 535، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 10: 161، والمستدرك 2: 21، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن النسائي الكبرى 4: 39، وغيرها.
والحاجةُ إلى دفعِ الغُبْنِ تَنْدِفعُ بالثَّلاثِ، فبقي ما وراءه على الأصلِ.
والحاجة للبائع والمشتري، فثبت في حقِّهما.
ولو شَرَطَ الخِيارَ أكثرَ من ثلاثةِ أيّام، أو لم يُبَيِّن وقتاً، أو ذكر وقتاً مجهولاً فأجاز في الثَّلاث، أو أسقطه، أو سقط بموتِه، أو بموتِ العبد، أو أعتقه
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» في مسند أبي حنيفة ص160، والمعجم الأوسط4: 335.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» في سنن الترمذي 3: 535، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 10: 161، والمستدرك 2: 21، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن النسائي الكبرى 4: 39، وغيرها.