تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
المشتري، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائزاً، خلافاً لزفر - رضي الله عنه -؛ لأنّه انعقد فاسداً، فلا ينقلب جائزاً.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ المفسدَ لم يتصل بالعَقد؛ لأنّ الفَسادَ باليوم الرَّابع،
حتى إن العَقْدَ إنّما يفسدُ بمضي جزءٍ من اليوم الرَّابع، فيكون العقدُ صَحيحاً قبله، ولأنّها مُدّةٌ ملحقةٌ بالعقد، مانعةٌ من انبرامه، فجاز أن ينبرم بإسقاطِهِ كالخِيار الصَّحيح.
وشرط خِيار الأبد باطلٌ بالإجماع.
قال: (ومَن له الخِيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه): أي بعلمِه (وله أن يجيز بحضرته وغيبته)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُفسخُ بغيبتِهِ أيضاً؛ لأنّ الخِيارَ أثبت له حَقّ الإجازةِ والفَسْخِ، فكما تجوز الإجازةُ في غيبتِهِ، فكذا الفَسْخٌ.
ولهما: أنّه فَسْخُ عقدٍ، فلا يصحُّ من أحدِهما كالإقالة، بخلاف الإجازة؛ لأنّها إبقاءُ حَقّ الآخر، فلا يحتاج إلى علمِه، والفَسْخُ إسقاطُ حقِّه فاحتاج إليه، فإذا فسخ بغيبته، فعَلِم به في المدّة تَمَّ الفَسْخ، وإن لم يَعْلَم حتى مَضَت المُدّة تمّ العَقْدُ.
قال: (وخِيارُ الشَّرْط لا يُورَثُ)؛ لأنّه مشيئةٌ وتروٍّ، وذلك لا يُتَصوَّر فيه الإرث؛ لأنّه لا يَقْبل الانتقال.
أمّا خِيار العَيب؛ فلأن المشتري استحقّ المبيع سليماً، فينتقل إلى وارثه كذلك.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ المفسدَ لم يتصل بالعَقد؛ لأنّ الفَسادَ باليوم الرَّابع،
حتى إن العَقْدَ إنّما يفسدُ بمضي جزءٍ من اليوم الرَّابع، فيكون العقدُ صَحيحاً قبله، ولأنّها مُدّةٌ ملحقةٌ بالعقد، مانعةٌ من انبرامه، فجاز أن ينبرم بإسقاطِهِ كالخِيار الصَّحيح.
وشرط خِيار الأبد باطلٌ بالإجماع.
قال: (ومَن له الخِيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه): أي بعلمِه (وله أن يجيز بحضرته وغيبته)، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُفسخُ بغيبتِهِ أيضاً؛ لأنّ الخِيارَ أثبت له حَقّ الإجازةِ والفَسْخِ، فكما تجوز الإجازةُ في غيبتِهِ، فكذا الفَسْخٌ.
ولهما: أنّه فَسْخُ عقدٍ، فلا يصحُّ من أحدِهما كالإقالة، بخلاف الإجازة؛ لأنّها إبقاءُ حَقّ الآخر، فلا يحتاج إلى علمِه، والفَسْخُ إسقاطُ حقِّه فاحتاج إليه، فإذا فسخ بغيبته، فعَلِم به في المدّة تَمَّ الفَسْخ، وإن لم يَعْلَم حتى مَضَت المُدّة تمّ العَقْدُ.
قال: (وخِيارُ الشَّرْط لا يُورَثُ)؛ لأنّه مشيئةٌ وتروٍّ، وذلك لا يُتَصوَّر فيه الإرث؛ لأنّه لا يَقْبل الانتقال.
أمّا خِيار العَيب؛ فلأن المشتري استحقّ المبيع سليماً، فينتقل إلى وارثه كذلك.