تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (ومَن شَرَطَ الخيار لغيره جاز ويَثبتُ لهما)، والقياسُ: أن لا يجوز، وهو قولُ زُفر - رضي الله عنه -؛ لأنّه موجبُ العَقد، فلا يجوز اشتراطُه لغير العاقد كالثَّمن.
وجهُ الاستحسان: أنّه يثبت له ابتداءً، ثمّ للغير نيابةً تصحيحاً لتصرُّفه.
(وأيُّهما أجاز جاز، وأيُّهما فَسَخَ انفسخ)، فإن أجاز أحدُهما وفسخَ الآخرُ فالحكمُ للأَسْبَق، وإن تكلَّما معاً فالحكم للفَسْخ؛ لأنّ الخِيارَ شُرِع للفَسْخ، فهو تصرُّفٌ فيما شُرِعَ لأجلِهِ، فكان أولى.
وقيل: تصرُّفُ المالك أَوْلى كالموكل.
وجهُ الاستحسان: أنّه يثبت له ابتداءً، ثمّ للغير نيابةً تصحيحاً لتصرُّفه.
(وأيُّهما أجاز جاز، وأيُّهما فَسَخَ انفسخ)، فإن أجاز أحدُهما وفسخَ الآخرُ فالحكمُ للأَسْبَق، وإن تكلَّما معاً فالحكم للفَسْخ؛ لأنّ الخِيارَ شُرِع للفَسْخ، فهو تصرُّفٌ فيما شُرِعَ لأجلِهِ، فكان أولى.
وقيل: تصرُّفُ المالك أَوْلى كالموكل.