تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
جُبير - رضي الله عنه - ورجوعُهما إلى حكمِه، وعدمُ وجودِ النَّكير من أحدٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - دلَّ على أنّه إجماعٌ منهم.
قال: (ويَسقطُ برؤيةِ ما يُوجب العِلْم بالمقصودِ كوجهِ الآدميِّ ووجهِ الدَّابّة وكفلِها، ورؤيةِ الثَّوبِ مَطْوياً ونحوه)؛ لأنّ رؤيةَ الجميعِ غيرُ شرط؛ لأنّه قد يَتَعَذَّرُ، فاكتفى برؤيةِ ما هو المقصود.
والوجهُ في الآدميِّ هو المقصود، ألا تَرَى أنّ الثَّمنَ يَزْدادُ ويَنقصُ بالوَجْه.
وكذلك الوَجْه والكَفَل في الدَّابّة.
وأمّا الثَّوبُ فالمرادُ الثِّياب التي لا يُخالف باطنُها الظَّاهر، أمّا إذا اختلفا فلا بُدّ من رؤيةِ الباطِن، وكذلك لا بُدّ من رؤيةِ العَلَم؛ لأنّه مقصودٌ.
وفي الدَّارِ لا بُدّ من رؤيةِ الأَبنية، فإن لم يُمكن يَكتفي برُؤيةِ الظّاهر.
ولا بُدّ في شاةِ اللَّحمِ من الجَسِّ وشاةِ الدُّرِّ والنَّسل من النَّظر إلى الضِّرْع مع جميع جسدِها، واعتبر بهذا جميع المَبيعات.
قال: (ويَسقطُ برؤيةِ ما يُوجب العِلْم بالمقصودِ كوجهِ الآدميِّ ووجهِ الدَّابّة وكفلِها، ورؤيةِ الثَّوبِ مَطْوياً ونحوه)؛ لأنّ رؤيةَ الجميعِ غيرُ شرط؛ لأنّه قد يَتَعَذَّرُ، فاكتفى برؤيةِ ما هو المقصود.
والوجهُ في الآدميِّ هو المقصود، ألا تَرَى أنّ الثَّمنَ يَزْدادُ ويَنقصُ بالوَجْه.
وكذلك الوَجْه والكَفَل في الدَّابّة.
وأمّا الثَّوبُ فالمرادُ الثِّياب التي لا يُخالف باطنُها الظَّاهر، أمّا إذا اختلفا فلا بُدّ من رؤيةِ الباطِن، وكذلك لا بُدّ من رؤيةِ العَلَم؛ لأنّه مقصودٌ.
وفي الدَّارِ لا بُدّ من رؤيةِ الأَبنية، فإن لم يُمكن يَكتفي برُؤيةِ الظّاهر.
ولا بُدّ في شاةِ اللَّحمِ من الجَسِّ وشاةِ الدُّرِّ والنَّسل من النَّظر إلى الضِّرْع مع جميع جسدِها، واعتبر بهذا جميع المَبيعات.