تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (فإن تَصرَّفَ فيه تَصَرُّفاً لازماً أو تَعَيَّب في يدِه، أو تَعَذَّر رَدُّ بعضِه، أو مات بَطَلَ الخِيار)، وقد بَيَّنّاه، ولأنّه إذا تَعَذَّر رَدُّ البَعض، فردُّ الباقي إضراراً بالبائع.
وكذلك ردُّ المَعيب.
وأمّا الموتُ فلما ذكرنا أنّه دَخَلَ في ملكِه وبَقِي له خِيارُ الرُّؤية، وخِيار الرُّؤية لا يُورث.
قال: (ولو رأى بعضَه، فله الخِيارُ إذا رأى باقيَه)؛ لأنّه لو لزمه يكون إلزاماً للبَيع فيما لم يَرَه وأنّه خلافُ النَّصّ، كذلك الإجازةُ في البَعْضِ لا تكون إجازةً في الكلِّ؛ لما مَرّ.
ولا تصحُّ الإجازةُ في البَعْض ورَدُّ الباقي؛ لما بيّنّا.
قال: (وما يُعْرَضُ بالأُنموذَج رُؤيةُ بعضِه كرُؤية كلِّه)، والأَصلُ أنّ المَبيع إذا كان أشياء إن كان من العَدَديات المُتَفاوتةِ كالثِّياب والدَّواب والبَطْيخ والسَّفَرْجَل والرُّمان ونحوه لا يَسْقط الخِيار إلا برؤية الكلّ؛ لأنّها تتفاوت.
وإن كان مَكيلاً أو مَوزوناً، وهو الذي يُعْرَفُ بالأُنموذج أو مَعْدوداً مُتقارباً كالجَوْز والبَيْض فرُؤيةُ بعضِه تُبطلُ الخِيارَ في كلِّه؛ لأنّ المَقْصودَ مَعرفةُ الصِّفة، وقد حَصَلَت، وعليه التَّعارف.
وكذلك ردُّ المَعيب.
وأمّا الموتُ فلما ذكرنا أنّه دَخَلَ في ملكِه وبَقِي له خِيارُ الرُّؤية، وخِيار الرُّؤية لا يُورث.
قال: (ولو رأى بعضَه، فله الخِيارُ إذا رأى باقيَه)؛ لأنّه لو لزمه يكون إلزاماً للبَيع فيما لم يَرَه وأنّه خلافُ النَّصّ، كذلك الإجازةُ في البَعْضِ لا تكون إجازةً في الكلِّ؛ لما مَرّ.
ولا تصحُّ الإجازةُ في البَعْض ورَدُّ الباقي؛ لما بيّنّا.
قال: (وما يُعْرَضُ بالأُنموذَج رُؤيةُ بعضِه كرُؤية كلِّه)، والأَصلُ أنّ المَبيع إذا كان أشياء إن كان من العَدَديات المُتَفاوتةِ كالثِّياب والدَّواب والبَطْيخ والسَّفَرْجَل والرُّمان ونحوه لا يَسْقط الخِيار إلا برؤية الكلّ؛ لأنّها تتفاوت.
وإن كان مَكيلاً أو مَوزوناً، وهو الذي يُعْرَفُ بالأُنموذج أو مَعْدوداً مُتقارباً كالجَوْز والبَيْض فرُؤيةُ بعضِه تُبطلُ الخِيارَ في كلِّه؛ لأنّ المَقْصودَ مَعرفةُ الصِّفة، وقد حَصَلَت، وعليه التَّعارف.