اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

إلاّ أن يجدَه أردأ من الأُنْموذج، فيكون له الخِيار، وإن كان المَبيعُ مُغيَّباً تحت الأَرض كالجَزَر والسَّلْجَم (¬1) والبَصل والثَّوم والفُجْل بعد النَّبات إن عَلِم وجودَه تحت الأرض جاز، وإلا فلا، فإذا باعه ثمّ قَلَعَ منه أُنموذجاً ورَضِي به، فإن كان ممَّا يُباع كَيلاً كالبَصَل، أو وَزْناً كالثَّوْم والجَزَر بَطَلَ خِيارُه عندهما، وعليه الفَتْوى للحاجة، وجَرَيان التَّعامل به.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يَبْطُل.
وإن كان ممَّا يُباع عَدَداً كالفُجْل ونحوه، فرُؤية بعضِه لا يُسقط خِيارَه؛ لما تقدَّم.
ولو اختلفا في الرُّؤية، فالقولُ للمُشتري؛ لأنّه مُنكرٌ.
وكذلك لو اختلفا في المردودِ، فقال البائعُ: ليس هذا المَبيع.
وكذلك في خِيار الشَّرط وفي الرَّدِّ بالعَيْب القولُ قولُ البائع.

[فصل في بيع الفضولي]
قال: (ومَن باع ملك غيره، فالمالكُ إن شاء رَدَّه وإن شاء أَجاز إذا كان المبيعُ والمتبايعان بحالهم).
¬__________
(¬1) السَّلْجَم وزان جعفر معروف، وهو الذي تُسميه النَّاس اللِّفت، قال ابن السكيت والأزهري: ولا يقال بالشين المعجمة، كما في المصباح1: 284.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 2817