تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وكلُّ عقدٍ له مُجيزٌ حال وقوعِه يتوقَّف على إجازتِهِ، وما لا فلا (¬1)، حتى إن طلاقَ الفُضوليِّ وعتاقَه ونكاحَه وهبتَه لا ينعقد في حقِّ الصَّبيِّ والمَجْنون.
وينعقدُ في حَقِّ العاقلِ البالغ؛ لأنّ عند الإجازة يصير الفُضوليّ كالوكيل حتى تَرْجع الحُقوق إليه، فإنّ الإجازةَ اللاحقة كالوكالة السَّابقة، والصَّبيُّ والمجنونُ ليسا من أهل الوَكالة ولا المباشرة.
وللفُضوليِّ الفَسْخُ قبل الإجازة؛ لئلا ترجع الحقوقُ إليه، وليس له ذلك في النِّكاح؛ لأنّ الحقوقَ لا ترجع فيه إليه لما عُرِف أنّه سَفيرٌ فيه.
ولا بُدّ من وجودِ المَبيع والمتبايعين عند الإجازة؛ إذ لا بَقاء للعقد بدونهم.
¬__________
(¬1) أي كل عقد له مجيز حال وقوعه كالبيع والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذُه على إجازة المالك، فإن أجازه ثبت مستنداً إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف، كما في الشلبي5: 510، وطريقة الخلاف ص328.
وبيانه: صبي باع مثلاً ثمّ بَلَغَ قَبْلَ إجازة وليه فأجازه بنفسِهِ جاز؛ لأنّ له ولياً يُجيزه حالة العقد، بخلاف ما لو طَلَّقَ مثلاً، ثمّ بَلَغَ فأجازه بنفسه لم يجز؛ لأنّه وقت العقد لا مَجيز له، فيبطل ما لم يقل: أوقعته، فيصحُّ إنشاءً لا إجازة، كما بسطه العمادي، كما في الدر المختار5: 107.
وكذلك لو اشترى الفضولي لنفسه يقع باطلاً، أو باع من نفسه لا ينعقد؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد، كما في رد المحتار5: 108.
وينعقدُ في حَقِّ العاقلِ البالغ؛ لأنّ عند الإجازة يصير الفُضوليّ كالوكيل حتى تَرْجع الحُقوق إليه، فإنّ الإجازةَ اللاحقة كالوكالة السَّابقة، والصَّبيُّ والمجنونُ ليسا من أهل الوَكالة ولا المباشرة.
وللفُضوليِّ الفَسْخُ قبل الإجازة؛ لئلا ترجع الحقوقُ إليه، وليس له ذلك في النِّكاح؛ لأنّ الحقوقَ لا ترجع فيه إليه لما عُرِف أنّه سَفيرٌ فيه.
ولا بُدّ من وجودِ المَبيع والمتبايعين عند الإجازة؛ إذ لا بَقاء للعقد بدونهم.
¬__________
(¬1) أي كل عقد له مجيز حال وقوعه كالبيع والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذُه على إجازة المالك، فإن أجازه ثبت مستنداً إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف، كما في الشلبي5: 510، وطريقة الخلاف ص328.
وبيانه: صبي باع مثلاً ثمّ بَلَغَ قَبْلَ إجازة وليه فأجازه بنفسِهِ جاز؛ لأنّ له ولياً يُجيزه حالة العقد، بخلاف ما لو طَلَّقَ مثلاً، ثمّ بَلَغَ فأجازه بنفسه لم يجز؛ لأنّه وقت العقد لا مَجيز له، فيبطل ما لم يقل: أوقعته، فيصحُّ إنشاءً لا إجازة، كما بسطه العمادي، كما في الدر المختار5: 107.
وكذلك لو اشترى الفضولي لنفسه يقع باطلاً، أو باع من نفسه لا ينعقد؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد، كما في رد المحتار5: 108.