تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والنَّهيُ لا يَنْفي الانعقاد بل يُقرِّره؛ لأنّه يَقْتَضي تَصوُّرَ المَنْهي عنه، والقُدْرة عليه؛ لأنّ النَّهيَ عَمَّا لا يُتَصَوَّرُ، وعن غيرِ المَقْدورِ قَبيحٌ، إلا أنّه يُفيدُ مِلكاً خَبيثاً لمكان النَّهي.
(و) لهذا كان (لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فَسْخُهُ)؛ إزالةً للخُبْثِ ورفعاً للفَساد.
(ويُشترطُ قيام المَبيع حالة الفَسْخ)؛ لأنَّ الفَسْخَ بدونه مُحالٌ، (فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القَبْض جاز)؛ لمصادفةِ هذه التَّصرُّفات ملكَه، ومُنِع الفسخ.
وكذا كلُّ تَصرُّفٍ لا يُفسخُ كالتَّدبيرِ والاستيلاد.
وما يَحْتملُ الفَسخ يُفسخُ كالإجارة، فإنّها تُفْسخُ بالأَعْذار، وهذا عُذْرٌ.
والرَّهنُ يَمنعُ الفَسْخَ، فإن عاد الرَّهنُ فله الفَسْخُ.
وهذا لأنّ النَّقضَ لرفع حكمِه حَقّاً للشَّرع، وهذه التَّصرُّفات تعلّق بها حَقّ العبد، وأنّه مُقدَّمٌ لما عُرِف.
(وعليه قيمتُه يوم قبضه إن كان من ذواتِ القِيَم أو مِثْلُه إن كان مِثْلياً)؛ لأنّه كالغَصْب من حيث إنّه مَنْهيٌ عن قَبْضِه.
ولَمّا كان هذا العَقد ضَعيفاً لمجاورتِهِ المفسدِ تَوَقَّف إفادة الملك على القبض كالهبة.
(و) لهذا كان (لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فَسْخُهُ)؛ إزالةً للخُبْثِ ورفعاً للفَساد.
(ويُشترطُ قيام المَبيع حالة الفَسْخ)؛ لأنَّ الفَسْخَ بدونه مُحالٌ، (فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القَبْض جاز)؛ لمصادفةِ هذه التَّصرُّفات ملكَه، ومُنِع الفسخ.
وكذا كلُّ تَصرُّفٍ لا يُفسخُ كالتَّدبيرِ والاستيلاد.
وما يَحْتملُ الفَسخ يُفسخُ كالإجارة، فإنّها تُفْسخُ بالأَعْذار، وهذا عُذْرٌ.
والرَّهنُ يَمنعُ الفَسْخَ، فإن عاد الرَّهنُ فله الفَسْخُ.
وهذا لأنّ النَّقضَ لرفع حكمِه حَقّاً للشَّرع، وهذه التَّصرُّفات تعلّق بها حَقّ العبد، وأنّه مُقدَّمٌ لما عُرِف.
(وعليه قيمتُه يوم قبضه إن كان من ذواتِ القِيَم أو مِثْلُه إن كان مِثْلياً)؛ لأنّه كالغَصْب من حيث إنّه مَنْهيٌ عن قَبْضِه.
ولَمّا كان هذا العَقد ضَعيفاً لمجاورتِهِ المفسدِ تَوَقَّف إفادة الملك على القبض كالهبة.