تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والمُدَبَّر (¬1)، والجمع بين حرٍّ وعبدٍ، وميتةٍ وذكيةٍ باطلٌ).
أمّا الميتةُ والدَّمُ والحرُّ؛ فلأنّها ليست بمال، والبَيعُ والتَّمليك مال بمال.
وأمّا الخَمْر والخنزير فكذلك؛ لأنّهما ليسا بمال في حقّنا.
وكذلك أمُّ الوَلَد والمُدَبَّر؛ لأنّهما استحقّا الِعتْق بأمر كائن لا محالة فأشبها الحرّ.
وأمّا الجمعُ بين حُرٍّ وعبدٍ وميتةٍ وذكيّةٍ؛ فلأنّ الصَّفقةَ واحدةٌ، والحرُّ والميتةُ لا يدخلان تحت العَقْد لعدم الماليّة، ومتى بَطَلَ في البعض بَطَلَ في الكلّ؛ لأنّ الصَّفقة غير متجزئة.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دبر، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه» في صحيح البخاري2: 896، قال الطحاوي في مشكل الآثار1: 100: «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وهو الذي روى الحديث ما يدل على أنَّ مذهبه كان أن لا يباع المدبر».
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّه قال: «لا يباع المُدَبِّرُ» في السنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصحيح عن بن عمر - رضي الله عنه - من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف».
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «لا يباع المُدَبِّرُ» في سنن البيهقي الكبير10: 314.
وعن الزهري قال: «لا يباع المُدَبِّرُ»، قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك»، كما في مصنف عبد الرزاق9: 143، وقال مالك في الموطأ 2: 814: «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبِّرُ أنَّ صاحبه لا يبيعه ... ».
أمّا الميتةُ والدَّمُ والحرُّ؛ فلأنّها ليست بمال، والبَيعُ والتَّمليك مال بمال.
وأمّا الخَمْر والخنزير فكذلك؛ لأنّهما ليسا بمال في حقّنا.
وكذلك أمُّ الوَلَد والمُدَبَّر؛ لأنّهما استحقّا الِعتْق بأمر كائن لا محالة فأشبها الحرّ.
وأمّا الجمعُ بين حُرٍّ وعبدٍ وميتةٍ وذكيّةٍ؛ فلأنّ الصَّفقةَ واحدةٌ، والحرُّ والميتةُ لا يدخلان تحت العَقْد لعدم الماليّة، ومتى بَطَلَ في البعض بَطَلَ في الكلّ؛ لأنّ الصَّفقة غير متجزئة.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دبر، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - به فباعه» في صحيح البخاري2: 896، قال الطحاوي في مشكل الآثار1: 100: «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وهو الذي روى الحديث ما يدل على أنَّ مذهبه كان أن لا يباع المدبر».
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّه قال: «لا يباع المُدَبِّرُ» في السنن الصغرى 9: 178، وسنن البيهقي الكبير10: 314، وقال: «هذا الصحيح عن بن عمر - رضي الله عنه - من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف».
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «لا يباع المُدَبِّرُ» في سنن البيهقي الكبير10: 314.
وعن الزهري قال: «لا يباع المُدَبِّرُ»، قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك»، كما في مصنف عبد الرزاق9: 143، وقال مالك في الموطأ 2: 814: «الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبِّرُ أنَّ صاحبه لا يبيعه ... ».