تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يجوز قياساً على شجر الخِلَاف (¬1).
قُلنا: شجر الخِلاف يَنْبُتُ من أعلاه، فتكون الزِّيادة في ملك المشتري، والصُّوف ينبت من أسفله، فيحدث على ملك البائع فيختلطان.
وأمّا اللَّحمُ في الشَّاة والجِذْعُ في السَّقَف، فلا يُمكنُ تسليمُه إلا بضرر لا يُسْتَحَقُّ عليه.
وكذلك ذِراعٌ في ثَوْبٍ وحِلْيةٌ في سَيْفٍ، وإن قَلَعَه وسَلَّمَه قَبْلَ نَقْض البَيع جاز، وليس للمُشْتري الامتناع، وهذا بخلاف ما إذا باعه ذِراعاً من كِرْباس وعشرةِ دراهم من هذه النُّقْرة حيث يجوز؛ لأنّه لا ضَرَر فيه.
¬__________
(¬1) أي شجر الصفصاف، كما في المعجم الوسيط1: 516.
قُلنا: شجر الخِلاف يَنْبُتُ من أعلاه، فتكون الزِّيادة في ملك المشتري، والصُّوف ينبت من أسفله، فيحدث على ملك البائع فيختلطان.
وأمّا اللَّحمُ في الشَّاة والجِذْعُ في السَّقَف، فلا يُمكنُ تسليمُه إلا بضرر لا يُسْتَحَقُّ عليه.
وكذلك ذِراعٌ في ثَوْبٍ وحِلْيةٌ في سَيْفٍ، وإن قَلَعَه وسَلَّمَه قَبْلَ نَقْض البَيع جاز، وليس للمُشْتري الامتناع، وهذا بخلاف ما إذا باعه ذِراعاً من كِرْباس وعشرةِ دراهم من هذه النُّقْرة حيث يجوز؛ لأنّه لا ضَرَر فيه.
¬__________
(¬1) أي شجر الصفصاف، كما في المعجم الوسيط1: 516.