تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
البائع أو يقرضَه المشتري دراهم أو ثوباً على أن يخيطَه البائعُ، فهو فاسدٌ)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بَيْع وشَرْط» (¬1).
والجملةُ في ذلك أنّ البيعَ بالشَّرط ثلاثة أنواع:
1.نوعٌ: البيعُ والشَّرْطُ جائزان، وهو كلُّ شَرْطٍ يقتضيه العقدُ ويلائمُه، كما إذا اشترى جاريةً على أن يستخدَمها، أو طَعاماً على أن يأكلَه أو دابّة على أن يركبَها.
ولو اشترى أَمةً على أن يَطأها، فهو فاسدٌ؛ لأنّ فيه نَفْعاً للبائع؛ لأنّه يَمْتنعُ به الرَّدِّ بالعَيْب، وقالا: لا يَفسد؛ لأنّه شرطٌ يقتضيه العقد، وجوابُه ما قلنا.
2.ونوعٌ: كلاهما فاسدان، وهو كلُّ شَرْطٍ لا يَقْتَضيه العَقْدُ ولا يُلائمُه، وفيه مَنْفعةٌ لأحدِ المُتَعاقدين، وهو ما مَرّ من الشُّروطِ في هذه الَمسائلِ ونحوها، أو للمُعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق: كعِتْق العَبد، فلو أَعْتقه انقلب جائزاً، فيجب الثَّمنُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّه يَنْتَهي به، والشَّيء يتأكّدُ بانتهائه، وعندهما: تجب القيمةُ، وهو فاسدُ على حالِه؛ لأنّ به تقرَّرَ الشَّرط الفاسد.
3.ونوعٌ: البَيْعُ جائزٌ، والشَّرْطُ باطلٌ، وهو كلُّ شَرْطٍ لا يقتضيه العقد،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - في مسند أبي حنيفة ص160.
والجملةُ في ذلك أنّ البيعَ بالشَّرط ثلاثة أنواع:
1.نوعٌ: البيعُ والشَّرْطُ جائزان، وهو كلُّ شَرْطٍ يقتضيه العقدُ ويلائمُه، كما إذا اشترى جاريةً على أن يستخدَمها، أو طَعاماً على أن يأكلَه أو دابّة على أن يركبَها.
ولو اشترى أَمةً على أن يَطأها، فهو فاسدٌ؛ لأنّ فيه نَفْعاً للبائع؛ لأنّه يَمْتنعُ به الرَّدِّ بالعَيْب، وقالا: لا يَفسد؛ لأنّه شرطٌ يقتضيه العقد، وجوابُه ما قلنا.
2.ونوعٌ: كلاهما فاسدان، وهو كلُّ شَرْطٍ لا يَقْتَضيه العَقْدُ ولا يُلائمُه، وفيه مَنْفعةٌ لأحدِ المُتَعاقدين، وهو ما مَرّ من الشُّروطِ في هذه الَمسائلِ ونحوها، أو للمُعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق: كعِتْق العَبد، فلو أَعْتقه انقلب جائزاً، فيجب الثَّمنُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنّه يَنْتَهي به، والشَّيء يتأكّدُ بانتهائه، وعندهما: تجب القيمةُ، وهو فاسدُ على حالِه؛ لأنّ به تقرَّرَ الشَّرط الفاسد.
3.ونوعٌ: البَيْعُ جائزٌ، والشَّرْطُ باطلٌ، وهو كلُّ شَرْطٍ لا يقتضيه العقد،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - في مسند أبي حنيفة ص160.