تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وقالا: يجوز بيع بيضِه والسَّلَم فيه كيلاً في حينِه؛ لأنه بِزْرٌ يتولَّد منه ما يُنْتَفَعُ به، وصار كبِزْر البَطْيخ.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز بيعُه؛ لأنّه لا يُنْتَفعُ بعينِه، وكان محمّدٌ - رضي الله عنه - يُضَمِّنُ مَن قَتَلَ دودَ القَزِّ بناءً على جَواز بيعِه، ولا يُضَمِّنُه أبو حنيفة - رضي الله عنه - بناء على عدم جَوازه.
قال: (والبَيْعُ إلى النَّيروز (¬1) والمهرجان وصَوْم النَّصارى وفطر اليهود إذا جَهلا ذلك فاسدٌ) (¬2)؛ لأنّ الجَهالة مُفضية إلى المُنازعة، وإن عَلِما ذاك جاز كالأَهلّة.
ولو اشترى إلى فطر النَّصارى وقد دخلوا في الصَّوم جاز؛ لأنّه معلومٌ، وقبل دخولهم لا يجوز لأنّه مجهولٌ.
قال: (والبيعُ إلى الحَصاد والقِطاف والدِّياس وقُدوُم الحاج فاسدٌ)؛ للجَهالة؛ لأنّها تتقدَّم وتتأخَّر.
¬__________
(¬1) النيروز: أول يوم من الربيع، والمهرجان: أول يوم من الخريف، اللباب 2: 28.
(¬2) معناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على المماكسة ـ أي المجادلة في النقصان ـ، والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجل، فتكون الجهالة فيه مفضية إلى النزاع، ومثلها يُفسد البيع، كما في الهداية 6: 452 - 453.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز بيعُه؛ لأنّه لا يُنْتَفعُ بعينِه، وكان محمّدٌ - رضي الله عنه - يُضَمِّنُ مَن قَتَلَ دودَ القَزِّ بناءً على جَواز بيعِه، ولا يُضَمِّنُه أبو حنيفة - رضي الله عنه - بناء على عدم جَوازه.
قال: (والبَيْعُ إلى النَّيروز (¬1) والمهرجان وصَوْم النَّصارى وفطر اليهود إذا جَهلا ذلك فاسدٌ) (¬2)؛ لأنّ الجَهالة مُفضية إلى المُنازعة، وإن عَلِما ذاك جاز كالأَهلّة.
ولو اشترى إلى فطر النَّصارى وقد دخلوا في الصَّوم جاز؛ لأنّه معلومٌ، وقبل دخولهم لا يجوز لأنّه مجهولٌ.
قال: (والبيعُ إلى الحَصاد والقِطاف والدِّياس وقُدوُم الحاج فاسدٌ)؛ للجَهالة؛ لأنّها تتقدَّم وتتأخَّر.
¬__________
(¬1) النيروز: أول يوم من الربيع، والمهرجان: أول يوم من الخريف، اللباب 2: 28.
(¬2) معناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة على المماكسة ـ أي المجادلة في النقصان ـ، والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجل، فتكون الجهالة فيه مفضية إلى النزاع، ومثلها يُفسد البيع، كما في الهداية 6: 452 - 453.