تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
باب التَّولية
(التَّوْليةُ (¬1): بَيْعٌ بالثَّمن الأَوَّل، والمُرابَحةُ (¬2) بزيادةٍ، والوَضيعةُ (¬3) بنَقِيصةٍ) (¬4)؛ لأنّ الاسمَ يُنْبئ عن ذلك، ومَبناها على الأَمانة؛ لأنّ المشتري
¬__________
(¬1) بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق، أو بيع المشترى بثمنه، فهي أن يشترط أنَّ المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به بلا فضل، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نُقصان على ذلك الثمن: كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشرة دنانير، فباعه من آخر بعشرة أيضاً، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬2) بيع المرابحة: وهو بيعٌ بثمن سابق وزيادة، أو بيع المشترى بثمنه وفضل، فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم: كأن يقول البائع للمشتري: قد كلَّفني هذا المال مئة دينار، فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬3) الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالاً بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬4) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» في مصنف ابن أبي شيبة 8: 49، قال التهانوي في إعلاء السنن 14: 256: ولا خلاف في مرسل سعيد، وفي رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي» في مراسيل أبي داود ص178، قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
(التَّوْليةُ (¬1): بَيْعٌ بالثَّمن الأَوَّل، والمُرابَحةُ (¬2) بزيادةٍ، والوَضيعةُ (¬3) بنَقِيصةٍ) (¬4)؛ لأنّ الاسمَ يُنْبئ عن ذلك، ومَبناها على الأَمانة؛ لأنّ المشتري
¬__________
(¬1) بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق، أو بيع المشترى بثمنه، فهي أن يشترط أنَّ المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به بلا فضل، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نُقصان على ذلك الثمن: كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشرة دنانير، فباعه من آخر بعشرة أيضاً، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬2) بيع المرابحة: وهو بيعٌ بثمن سابق وزيادة، أو بيع المشترى بثمنه وفضل، فهي أن يشترط المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم: كأن يقول البائع للمشتري: قد كلَّفني هذا المال مئة دينار، فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬3) الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه، فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالاً بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة، كما في درر الحكام 1: 114.
(¬4) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» في مصنف ابن أبي شيبة 8: 49، قال التهانوي في إعلاء السنن 14: 256: ولا خلاف في مرسل سعيد، وفي رواية: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي» في مراسيل أبي داود ص178، قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.