تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
مَبْناها على الأمانة ورأس المال في المُواضَعة حَقُّه، فله أن يَحُطَّ منه.
قال: (ولا يصحُّ ذلك حتى يكون الثَّمن الأَوَّل مِثلياً أو في ملك المشتري) (¬1)؛ لأنّه يجب عليه مثلُ الثَّمن الأَوَّل، فإذا كان مِثْلياً يَقْدِرُ عليه، فكذلك إذا كان من ذواتِ القِيَم، وهو في يدِه لقدرتِهِ على أدائه، وإن لم يكن في يدِه، فهو باطلٌ؛ لأنّه يجب عليه مِثْلُ الأَوَّل، وهذا من ذواتِ القِيَم، والقِيَمُ مجهولةٌ إنّما تُعْلَمُ بالظَّنّ والتَّخمين.
¬__________
(¬1) شرائط عقود الأمانة:
1.أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثّاني؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأوّل مع زيادةربح، والعلم بالثمن الأوّل شرط صحة بياعات الأمانة، فإن لم يكن معلوماً له، فالبيعُ فاسدٌ.
2.أن يكون الرِّبحُ مَعلوماً؛ لأنَّه بعضَ الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.
3.أن يكون رأسُ المال ـ الثمن الأول ـ من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير، والكيلي والوزني والعددي المتقارب.
4.أن يكون العقدُ الأوَّل صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز بيعُ المرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيعٌ بالثَّمن الأوَّل مع زيادةِ ربح، والبيعُ الفاسدُ وإن كان يُفيدُ الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية، كما في البحر الرائق 6: 79، والوقاية ص541، والبدائع 5: 220.
قال: (ولا يصحُّ ذلك حتى يكون الثَّمن الأَوَّل مِثلياً أو في ملك المشتري) (¬1)؛ لأنّه يجب عليه مثلُ الثَّمن الأَوَّل، فإذا كان مِثْلياً يَقْدِرُ عليه، فكذلك إذا كان من ذواتِ القِيَم، وهو في يدِه لقدرتِهِ على أدائه، وإن لم يكن في يدِه، فهو باطلٌ؛ لأنّه يجب عليه مِثْلُ الأَوَّل، وهذا من ذواتِ القِيَم، والقِيَمُ مجهولةٌ إنّما تُعْلَمُ بالظَّنّ والتَّخمين.
¬__________
(¬1) شرائط عقود الأمانة:
1.أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثّاني؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأوّل مع زيادةربح، والعلم بالثمن الأوّل شرط صحة بياعات الأمانة، فإن لم يكن معلوماً له، فالبيعُ فاسدٌ.
2.أن يكون الرِّبحُ مَعلوماً؛ لأنَّه بعضَ الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.
3.أن يكون رأسُ المال ـ الثمن الأول ـ من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير، والكيلي والوزني والعددي المتقارب.
4.أن يكون العقدُ الأوَّل صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز بيعُ المرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيعٌ بالثَّمن الأوَّل مع زيادةِ ربح، والبيعُ الفاسدُ وإن كان يُفيدُ الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية، كما في البحر الرائق 6: 79، والوقاية ص541، والبدائع 5: 220.