تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والثَّمَنُ الأوّلُ هو ما عَقَدَ به لا ما نَقَدَ، فإن اشترى بدراهم فدفع بها ثَوْباً، فالثَّمَن دراهم.
ولا بُدّ أن يكون الرِّبحُ أو الوَضِيعةُ مَعْلوماً؛ لئلا يؤدِّي إلى الجَهالةِ
والمُنازعة، فلو باعه بربح: «دَهْ يازْدَه» (¬1)؛ لا يجوز إلا أن يعلمَ بالثَّمنِ في المجلس؛ لأنّه مجهولٌ قبله.
ولو كان المَبيعُ مِثْليّاً، فله بيعُ نصفِه مُرابحةً بحصَّتِه.
ولو كان ثوباً أو نحوَه لا يبيع جزءاً منه؛ لأنّه لا يُمكن تسليمُه إلا بضرر.
قال: (ويجوز أن يضمَّ إلى الثَّمَن الأَوَّل أُجرةَ الصَّبغ والطِّرَاز (¬2) وحَمْلِ الطَّعام والسِّمسارِ وسائقِ الغنم ويقول: قامَ عليَّ بكذا.
ولا يَضُمُّ نفقتَه وأُجْرةَ الرَّاعي والطَّبيبَ والمُعَلِّمَ والرَّائضَ وجُعْلَ الآبق وكِرَاهُ)، وأصلُه أنَّ كلَّ ما تَعارف التُّجار إلحاقَه برأس المال يُلْحَقُ به، وما لا فلا.
وقد جَرَت العادة بالقسم الأَوَّلِ دونَ الثَّاني، وما تَزْدادُ به قيمةُ المبيع أو عَيْنُه يُلْحقُ به، وأنّه موجودٌ في القَسْمِ الأَوْلِ.
¬__________
(¬1) أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير، كما الدر المختار5: 135.
(¬2) الطِّرَاز: عَلَم الثوب، كما في المغرب ص289.
ولا بُدّ أن يكون الرِّبحُ أو الوَضِيعةُ مَعْلوماً؛ لئلا يؤدِّي إلى الجَهالةِ
والمُنازعة، فلو باعه بربح: «دَهْ يازْدَه» (¬1)؛ لا يجوز إلا أن يعلمَ بالثَّمنِ في المجلس؛ لأنّه مجهولٌ قبله.
ولو كان المَبيعُ مِثْليّاً، فله بيعُ نصفِه مُرابحةً بحصَّتِه.
ولو كان ثوباً أو نحوَه لا يبيع جزءاً منه؛ لأنّه لا يُمكن تسليمُه إلا بضرر.
قال: (ويجوز أن يضمَّ إلى الثَّمَن الأَوَّل أُجرةَ الصَّبغ والطِّرَاز (¬2) وحَمْلِ الطَّعام والسِّمسارِ وسائقِ الغنم ويقول: قامَ عليَّ بكذا.
ولا يَضُمُّ نفقتَه وأُجْرةَ الرَّاعي والطَّبيبَ والمُعَلِّمَ والرَّائضَ وجُعْلَ الآبق وكِرَاهُ)، وأصلُه أنَّ كلَّ ما تَعارف التُّجار إلحاقَه برأس المال يُلْحَقُ به، وما لا فلا.
وقد جَرَت العادة بالقسم الأَوَّلِ دونَ الثَّاني، وما تَزْدادُ به قيمةُ المبيع أو عَيْنُه يُلْحقُ به، وأنّه موجودٌ في القَسْمِ الأَوْلِ.
¬__________
(¬1) أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير، كما الدر المختار5: 135.
(¬2) الطِّرَاز: عَلَم الثوب، كما في المغرب ص289.