تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وله: أنّ المنافع بينهم متحدةٌ، فكأنّه اشتراه من نفسِهِ، ولأنّ العادةَ جاريةٌ بالتَّسامح والمُحاباة بين هؤلاء في المعاملات، فيجب البَيان كما لو اشتراه من عبدِه.
قال: (فإنْ عَلِمَ بخِيانةٍ في التَّوْليةِ أَسْقَطَها من الثَّمن)، وهو القياس في الوَضِعية.
(وفي المُرابَحةِ إن شاء أَخَذَه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَحُطُّ فيهما، وحِصَّة الِخيانةِ من الرِّبح (¬1).
وقال محمّدٌ - رضي الله عنه -: يُخيَّر فيهما؛ لأنّه فاته وصفٌ مَرْغوب في الثَّمن، فيَتَخَيَّر كوصف السَّلامة.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَه بَيْعٌ تعلَّق بمِثْل الثَّمن الأَوّل، فإنّه يَنْعَقِدُ بقوله: ولَّيتُك بالثَّمَن الأَوَّل، وبِعْتُك مُرابحةً أو مُواضعةً على الثَّمَن الأَوَّل، وقَدْر الخِيانة لم يكن في الثَّمن الأَوَّل فيُحَطُّ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ إثباتَ الزِّيادة في المُرابحة لا تُبْطل معناها، إلا أنّه
¬__________
(¬1) بيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف: إذا باع ثوباً بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية، فإنّه يحطُّ قدر الخيانة من الأصل، وهو الخمس، وذلك درهمان، وما قابله من الرِّبح، وهو درهمٌ، فيأخذ الثَّوب باثني عشر درهماً، كما في الجوهرة1: 210، والبحر6: 120.
قال: (فإنْ عَلِمَ بخِيانةٍ في التَّوْليةِ أَسْقَطَها من الثَّمن)، وهو القياس في الوَضِعية.
(وفي المُرابَحةِ إن شاء أَخَذَه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَحُطُّ فيهما، وحِصَّة الِخيانةِ من الرِّبح (¬1).
وقال محمّدٌ - رضي الله عنه -: يُخيَّر فيهما؛ لأنّه فاته وصفٌ مَرْغوب في الثَّمن، فيَتَخَيَّر كوصف السَّلامة.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَه بَيْعٌ تعلَّق بمِثْل الثَّمن الأَوّل، فإنّه يَنْعَقِدُ بقوله: ولَّيتُك بالثَّمَن الأَوَّل، وبِعْتُك مُرابحةً أو مُواضعةً على الثَّمَن الأَوَّل، وقَدْر الخِيانة لم يكن في الثَّمن الأَوَّل فيُحَطُّ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ إثباتَ الزِّيادة في المُرابحة لا تُبْطل معناها، إلا أنّه
¬__________
(¬1) بيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف: إذا باع ثوباً بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية، فإنّه يحطُّ قدر الخيانة من الأصل، وهو الخمس، وذلك درهمان، وما قابله من الرِّبح، وهو درهمٌ، فيأخذ الثَّوب باثني عشر درهماً، كما في الجوهرة1: 210، والبحر6: 120.