تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
البَتِيّ (¬1) وداودِ الظَّاهريّ (¬2)، ولا اعتماد عليه.
قال: (وعلّتُه عندنا الكَيْل أو الوَزْن مع الجِنْس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: «وكذلك كلُّ ما يُكال ويُوزن» (¬3) رواها مالكُ بن أنس ومحمّدُ بنُ
¬__________
(¬1) وهو عثمان بن مسلم البَتِّي البصري، أبو عمرو، قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات، فكتب له أبو حنيفة رسالة بيَّن فيها أنّ المضيِّعَ للعمل لم يكن مضيِّعاً للإيمان، وساق الأدلة على ذلك. قال ابن حجر: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، (ت143هـ). ينظر: التقريب ص327، والميزان5: 68.
(¬2) وهو داود بن علي بن خلف الأصْبَهَانِيّ، أبو سليمان، الملقَّب بالظَّاهري، وسُمِي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس، وعرف بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية، وكان عراقياً، (201 - 270هـ). ينظر: الميزان3: 26 - 28، ووفيات2: 255 - 257.
(¬3) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو يوزن ويؤكل ويشرب» في سنن الدارقطني3: 400.
وعن سعيد بن المسيب: «لا ربا إلا في ذهب، أو فضة. أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب» في الموطأ4: 918.
وعن إبراهيم - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أسلم ما يُكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يُكال، ولا تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعاً واحداً مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خَيْرَ فيه نسيئة» في الآثار لأبي يوسف 1: 186.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جَنيبٍ ـ وهو نوع جيد من أنواع التمرـ، فقال: أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجَمْعَ ـالرديء أو الخليط من التمر ـ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وكذلك في الميزان» في صحيح مسلم 3: 1215، وصحيح البخاري 2: 767.
قال: (وعلّتُه عندنا الكَيْل أو الوَزْن مع الجِنْس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: «وكذلك كلُّ ما يُكال ويُوزن» (¬3) رواها مالكُ بن أنس ومحمّدُ بنُ
¬__________
(¬1) وهو عثمان بن مسلم البَتِّي البصري، أبو عمرو، قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات، فكتب له أبو حنيفة رسالة بيَّن فيها أنّ المضيِّعَ للعمل لم يكن مضيِّعاً للإيمان، وساق الأدلة على ذلك. قال ابن حجر: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، (ت143هـ). ينظر: التقريب ص327، والميزان5: 68.
(¬2) وهو داود بن علي بن خلف الأصْبَهَانِيّ، أبو سليمان، الملقَّب بالظَّاهري، وسُمِي بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس، وعرف بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية، وكان عراقياً، (201 - 270هـ). ينظر: الميزان3: 26 - 28، ووفيات2: 255 - 257.
(¬3) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو يوزن ويؤكل ويشرب» في سنن الدارقطني3: 400.
وعن سعيد بن المسيب: «لا ربا إلا في ذهب، أو فضة. أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب» في الموطأ4: 918.
وعن إبراهيم - رضي الله عنه - أنَّه قال: «أسلم ما يُكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يُكال، ولا تسلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، وإذا كان نوعاً واحداً مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خَيْرَ فيه نسيئة» في الآثار لأبي يوسف 1: 186.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جَنيبٍ ـ وهو نوع جيد من أنواع التمرـ، فقال: أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجَمْعَ ـالرديء أو الخليط من التمر ـ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وكذلك في الميزان» في صحيح مسلم 3: 1215، وصحيح البخاري 2: 767.