تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
«سَواءٌ بسَواءٍ» (¬1)، أو صيانةً لأموال النَّاس، والمماثلة بالصُّورة والمعنى أتمّ، وذلك فيما قُلْناه؛ لأنّ الكَيْلَ والوَزْن يوجبُ المُماثلةَ صُورةً، والجِنْسيّةُ تُوجِبُها معنى، فكان أَوْلى.
وهذا أَصْلٌّ ينبني عليه عامّةُ مَسائل الرِّبا، فنذكُرُ بعضَها تَنْبيهاً على الباقي لمَن يتأمّلها، منها:
لو باع حَفْنةَ طعام بحَفْنتين، أو تُفْاحةً بتفاحتين يجوز؛ لعدم الكيل والوَزْن.
ولو باع قَفَيزَ جِصٍّ أو نُوْرَة بقفيزين أو رَطْلَ حديدٍ برَطْلين لا يجوز؛ لوجود العلّة، وهو الكَيْل أو الوَزْن.
وإذا ثَبَتَ أنّ العِلّة ما ذَكَرنا؛ (فإذا وُجِدا حَرُمَ التَّفاضل والنَّساء) عملاً بالعِلّة، (وإذا عُدِما حَلّا)؛ لعدم العِلّة المُحْرِّمة، ولإطلاقِ قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
¬__________
(¬1) فعن عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبر، والشَّعير بالشَّعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى» في صحيح البخاري 11: 390، وصحيح مسلم 3: 1210.
وهذا أَصْلٌّ ينبني عليه عامّةُ مَسائل الرِّبا، فنذكُرُ بعضَها تَنْبيهاً على الباقي لمَن يتأمّلها، منها:
لو باع حَفْنةَ طعام بحَفْنتين، أو تُفْاحةً بتفاحتين يجوز؛ لعدم الكيل والوَزْن.
ولو باع قَفَيزَ جِصٍّ أو نُوْرَة بقفيزين أو رَطْلَ حديدٍ برَطْلين لا يجوز؛ لوجود العلّة، وهو الكَيْل أو الوَزْن.
وإذا ثَبَتَ أنّ العِلّة ما ذَكَرنا؛ (فإذا وُجِدا حَرُمَ التَّفاضل والنَّساء) عملاً بالعِلّة، (وإذا عُدِما حَلّا)؛ لعدم العِلّة المُحْرِّمة، ولإطلاقِ قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
¬__________
(¬1) فعن عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبر، والشَّعير بالشَّعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى» في صحيح البخاري 11: 390، وصحيح مسلم 3: 1210.