تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
(وإذا وُجد أحدُهما خاصّة حَلَّ التَّفاضلُ وحَرُمَ النَّساء) (¬1)، أمّا إذا وُجد المعيارُ وعُدِمَ الجنسُ كالحنطة بالشَّعير والذَّهب بالفِضّة، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا
¬__________
(¬1) أنواع الربا:
الأول: ربا الفضل: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال، فيخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَّ فيه عوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس.
وعلته: القدر مع الجنس، ومعنى القدر: أي الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، فيحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاً: كالجص من المكيلات، والحديد من الموزونات.
الثاني: ربا النسيئة: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبض، أو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض، والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف، وفيما يتعين بالتعيين هو تعيينه ..
وعلّته: وهي الجنس أو القدر؛ لأنَّ اجتماعهما حقيقة العلة، فيكون لأحدهما شبهة العلة، فيحرم بحقيقة العلّة حقيقة الفضل ـ وهو القدر ـ; لأنَّه تفاضل حقيقة، ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل، وهو النَّساء; لأنّه يشبه الفضل، فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً للدليل بقدره.
ويحرم النَّساء بالجنس والقدر وإن كان مع التَّساوي: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل ـ أي نسيئة ـ.
ويحرم النَّساء فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين، أو بالقدر: كبيع مئةٍ كيلو قمح بمئةِ كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين.
ويحلُّ النَّساء بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئةِ دينارٍ فلا يُشترط القبض؛ لعدم العلّة الموجبة للحرمة، كما في تبيين الحقائق 4: 88، و شرح الوقاية ص545.
¬__________
(¬1) أنواع الربا:
الأول: ربا الفضل: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال، فيخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَّ فيه عوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس.
وعلته: القدر مع الجنس، ومعنى القدر: أي الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، فيحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاً: كالجص من المكيلات، والحديد من الموزونات.
الثاني: ربا النسيئة: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبض، أو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض، والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف، وفيما يتعين بالتعيين هو تعيينه ..
وعلّته: وهي الجنس أو القدر؛ لأنَّ اجتماعهما حقيقة العلة، فيكون لأحدهما شبهة العلة، فيحرم بحقيقة العلّة حقيقة الفضل ـ وهو القدر ـ; لأنَّه تفاضل حقيقة، ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل، وهو النَّساء; لأنّه يشبه الفضل، فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً للدليل بقدره.
ويحرم النَّساء بالجنس والقدر وإن كان مع التَّساوي: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل ـ أي نسيئة ـ.
ويحرم النَّساء فقط بالجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين، أو بالقدر: كبيع مئةٍ كيلو قمح بمئةِ كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين.
ويحلُّ النَّساء بعدم الجنس والقدر كبيع فرس بمئةِ دينارٍ فلا يُشترط القبض؛ لعدم العلّة الموجبة للحرمة، كما في تبيين الحقائق 4: 88، و شرح الوقاية ص545.