تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وَرَدَ على عادتهم (¬1)، فتعتبر العادة، وما لا نَصَّ فيه يُعْتبرُ فيه العُرْف؛ لأنّه من الدَّلائل الشَّرعيّة.
قال: (وعَقْدُ الصَّرْفِ يُعْتَبَرُ فيه قبضُ عِوَضيه في المجلس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) فالبحث فيها هل النص مقصود بنفسه أو معلل، فعند أبي يوسف: معلل، وعندهما: غير معلل، فالمسألة ليست مسألة نصّ وعرف، بحيث يُترك أحدهما للآخر؛ لأنه لم يكن العرف يزاحم النصّ أصلاً؛ لأنّ الأحكام الشَّرعية لا تؤخذ إلا من الشارع الحكيم، ولا تؤخذ مطلقاً من العرف، وإنما يراعى العرف عند تطبيق الحكم الشرعي من الله - عز وجل -، فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم بتوفر علّة النصّ وعدم توفرها، وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم العرف؛ لأنّ الحكم لا يكون إلا من الشارع، والعرف يساعدنا في فهمه وتطبيقه لا غير.
قال: (وعَقْدُ الصَّرْفِ يُعْتَبَرُ فيه قبضُ عِوَضيه في المجلس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) فالبحث فيها هل النص مقصود بنفسه أو معلل، فعند أبي يوسف: معلل، وعندهما: غير معلل، فالمسألة ليست مسألة نصّ وعرف، بحيث يُترك أحدهما للآخر؛ لأنه لم يكن العرف يزاحم النصّ أصلاً؛ لأنّ الأحكام الشَّرعية لا تؤخذ إلا من الشارع الحكيم، ولا تؤخذ مطلقاً من العرف، وإنما يراعى العرف عند تطبيق الحكم الشرعي من الله - عز وجل -، فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم بتوفر علّة النصّ وعدم توفرها، وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم العرف؛ لأنّ الحكم لا يكون إلا من الشارع، والعرف يساعدنا في فهمه وتطبيقه لا غير.