تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وهو في الشَّرع: اسمٌ لعقدٍ يُوجبُ الملكَ في الثَّمن عاجلاً، وفي المُثْمَّن آجلاً.
وسُمّيَ به لما فيه من وجوبِ تَقْديم الثَّمَن.
وقال القُدُوريّ: السَّلَم في لُغة العَرَب: عَقْدٌ يتضمَّن تعجيلُ أَحَد البَدَلين وتأَجيل الآخر، وهو نَوْع من البَيْع، لكن لما اختصّ بحُكْمٍ، وهو تعجيلُ الثَّمن اختصّ باسم، كالصَّرف لما اختصَّ بوُجُوبِ تَعْجيل البَدَلين اختصّ باسم.
وهو عقدٌ شُرِع على خلافِ القِياس؛ لكونه بَيْع المَعْدوم، إلا أنا تركنا القياس بالكِتاب والسُّنّة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] قال ابنُ عَبَّاس: «أشهد أنَّ الله تعالى أَجاز السَّلَم وأَنْزَل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن أبي حسان، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]» في المستدرك 2: 314، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 6: 18، والمعجم الكبير 12: 205.
وسُمّيَ به لما فيه من وجوبِ تَقْديم الثَّمَن.
وقال القُدُوريّ: السَّلَم في لُغة العَرَب: عَقْدٌ يتضمَّن تعجيلُ أَحَد البَدَلين وتأَجيل الآخر، وهو نَوْع من البَيْع، لكن لما اختصّ بحُكْمٍ، وهو تعجيلُ الثَّمن اختصّ باسم، كالصَّرف لما اختصَّ بوُجُوبِ تَعْجيل البَدَلين اختصّ باسم.
وهو عقدٌ شُرِع على خلافِ القِياس؛ لكونه بَيْع المَعْدوم، إلا أنا تركنا القياس بالكِتاب والسُّنّة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] قال ابنُ عَبَّاس: «أشهد أنَّ الله تعالى أَجاز السَّلَم وأَنْزَل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن أبي حسان، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أشهد أنَّ السلف حسنة إلى أجل مسمى، قد أحلَّه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]» في المستدرك 2: 314، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 6: 18، والمعجم الكبير 12: 205.