تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وأمّا السَّنّة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أَسْلَمَ منكم، فَلْيُسْلِم في كَيْل مَعْلومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلومٍ» (¬1).
ورُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عن بَيْع ما لَيْسَ عند الإنسان» (¬2)، و «رَخَّصَ في السَّلم» (¬3).
وعليه الإجماع.
ويُسمَّى بَيْع المَفاليس شُرع لحاجِتهم إلى رأسِ المال؛ لأنّ أغلبَ مَن يَعْقِدَه مَن لا يكون المُسَلَّمُ فيه في ملكه؛ لأنّه لو كان في مُلْكِهِ يَبِيعُه بأَوْفَر الثَّمنين، فلا يحتاج إلى السَّلَم.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781.
(¬2) فعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -، قال: «يا رسول الله، يأتيني الرَّجل فيُريد مني البَيْع ليس عندي أفأبتاعه له من السُّوق؟ فقال: لا تَبْع ما ليس عندك» في سنن أبي داود3: 283، وسنن الترمذي3: 426، وسنن ابن ماجة2: 737.
(¬3) ورد بمعناه في أحاديث السلم، ومنها: عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -، قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - في الحنطة والشعير والزبيب والتمر» في صحيح البخاري 2: 782، وسنن أبي داود 3: 275.
ورُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عن بَيْع ما لَيْسَ عند الإنسان» (¬2)، و «رَخَّصَ في السَّلم» (¬3).
وعليه الإجماع.
ويُسمَّى بَيْع المَفاليس شُرع لحاجِتهم إلى رأسِ المال؛ لأنّ أغلبَ مَن يَعْقِدَه مَن لا يكون المُسَلَّمُ فيه في ملكه؛ لأنّه لو كان في مُلْكِهِ يَبِيعُه بأَوْفَر الثَّمنين، فلا يحتاج إلى السَّلَم.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781.
(¬2) فعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -، قال: «يا رسول الله، يأتيني الرَّجل فيُريد مني البَيْع ليس عندي أفأبتاعه له من السُّوق؟ فقال: لا تَبْع ما ليس عندك» في سنن أبي داود3: 283، وسنن الترمذي3: 426، وسنن ابن ماجة2: 737.
(¬3) ورد بمعناه في أحاديث السلم، ومنها: عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -، قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - في الحنطة والشعير والزبيب والتمر» في صحيح البخاري 2: 782، وسنن أبي داود 3: 275.