اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

ويَنْعَقِدُ بلفظِ: السَّلَم، وهو أن يَقول: أَسْلَمْتُ إليك عَشْرةَ دَراهم في كُرّ حِنْطةٍ؛ لأنّه حقيقةٌ فيه.
وبلفظ السَّلف أيضاً؛ لأنّه بمعناه.
وبلفظ: البَيْع في رواية الحَسَن - رضي الله عنه -؛ لأنّه نَوْعُ بَيْع، وفي رِوايةِ: «المجرد»: لا، والأوَّل أصحّ (¬1).
قال: (كلُّ ما أَمْكنَ ضَبْطُ صِفَتِه ومَعْرفةُ مِقُدارِه جاز السَّلَم فيه)؛ لأنّه لا يؤدِّي إلى المُنازعة، (وما لا فَلا)؛ لأنّه يكون مَجْهولاً فيؤدِّي إلى المُنازعة، وهذه قاعدةٌ يُبْتَنَي عليها أكثرُ مَسائل السَّلَم.
ولا بُدّ من ذِكْر بعضِها ليعرف باقيها بالتَّأمّل فيها فنقول:
يجوز في المَكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة: كالجوز والبَيْض؛ لأنّه يُمكن ضَبْطُ صِفَتِهِ ومَعْرفةِ مِقْداره.
ولا يجوز في العَدَديات المُتَفاوتة كالبَطْيخ والرُّمان وأَشباههما.
ولا في الجَوْهَر والخَرَزِ؛ لأنّه لا يُمكن فيه ذلك.
ويجوز في الطَّسْت (¬2) والقُمْقُم (¬3) والخُفَّين ونحوها؛ لما ذكرنا.
¬__________
(¬1) واختاره في البدائع5: 211، وهو الأصح كما في البحر 3: 468، والمحيط والتبيين، كما في الشرنبلالية2: 194.
(¬2) الطِّسْت: لفظ مُعَرَّب، إناء كبير مستدير يوضع فيه الماء للغُسْل، كما في معجم الفقهاء1: 291.
(¬3) القُمْقُم: لفظ مُعَرَّب جمع قماقم، ما يُسخن فيه الماء من نحاس عادة، ويكون ضيق
الرأس، كما في معجم الفقهاء1: 370.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 2817