تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولا يجوز في الخبز؛ لتفاوته تَفاوتاً فاحشاً بالثَّخانة والرِّقّة والنُّضج، ويجوز عندهما، وهو المُختار (¬1)؛ لحاجة النَّاس.
ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة؛ لتفاوته عدداً من حيث الخِفّة والثِّقل، ووزناً من حيث الصَّنعة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز وَزْناً لا عَدَداً؛ لأنّ الوَزْن أعدل (¬2).
وعند مُحمَّد: يجوز بهما، وهو المختار (¬3)؛ لتعامل النَّاس به وحاجتُهم إليه.
قال: (وشرائطه: تسميةُ الجِنس والنَّوع والوَصْفِ والأَجل والقَدْر، ومكانِ الإيفاء إن كان له حملٌ ومؤونةٌ، وقدرِ رأسِ المالِ في المكيل والمَوْزونِ
¬__________
(¬1) جوازه نسيئةً هذا عند أبي يوسف، ونص في الوقاية ص547، على أنَّه مفتى به، وفي التبيين 4: 95: لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستمٍ في نوادره: أنَّ على قول أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه - لا يصحُّ السلمُ في الخبزِ لا وزناً ولا عدداً؛ لأنَّه يتفاوتُ بالعجن، والنضج، ويكون منه الثقيلُ والخفيف؛ ولهذه العلِّةِ أفسد أبو حنيفةَ استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعُ باباً من القرض، حتى جازَ السلمُ في الثياب، ولم يجزِ القرضُ فيها، كما في كمال الدراية ق412 - 413.
(¬2) في الوقاية: «ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف، وبه يُفْتَى».
(¬3) اختار صاحب التنوير ص136 رأي محمد، واستحسنه ابن الهمام في فتح القدير6: 176، وأقرّه صاحب الشرنبلالية2: 189، وقال صاحب الدر المختار4: 187: وعليه الفتوى، وابن عابدين في رد المحتار4: 187.
ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة؛ لتفاوته عدداً من حيث الخِفّة والثِّقل، ووزناً من حيث الصَّنعة.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز وَزْناً لا عَدَداً؛ لأنّ الوَزْن أعدل (¬2).
وعند مُحمَّد: يجوز بهما، وهو المختار (¬3)؛ لتعامل النَّاس به وحاجتُهم إليه.
قال: (وشرائطه: تسميةُ الجِنس والنَّوع والوَصْفِ والأَجل والقَدْر، ومكانِ الإيفاء إن كان له حملٌ ومؤونةٌ، وقدرِ رأسِ المالِ في المكيل والمَوْزونِ
¬__________
(¬1) جوازه نسيئةً هذا عند أبي يوسف، ونص في الوقاية ص547، على أنَّه مفتى به، وفي التبيين 4: 95: لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستمٍ في نوادره: أنَّ على قول أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمّد - رضي الله عنه - لا يصحُّ السلمُ في الخبزِ لا وزناً ولا عدداً؛ لأنَّه يتفاوتُ بالعجن، والنضج، ويكون منه الثقيلُ والخفيف؛ ولهذه العلِّةِ أفسد أبو حنيفةَ استقراضه؛ لأنَّ السلمَ أوسعُ باباً من القرض، حتى جازَ السلمُ في الثياب، ولم يجزِ القرضُ فيها، كما في كمال الدراية ق412 - 413.
(¬2) في الوقاية: «ويستقرضُ الخبزَ وزناً لا عدداً عند أبي يوسف، وبه يُفْتَى».
(¬3) اختار صاحب التنوير ص136 رأي محمد، واستحسنه ابن الهمام في فتح القدير6: 176، وأقرّه صاحب الشرنبلالية2: 189، وقال صاحب الدر المختار4: 187: وعليه الفتوى، وابن عابدين في رد المحتار4: 187.