تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
والمَعْدودِ، وقَبْضِ رأسِ المال قَبْل المُفارقة)؛ لأنّ بذكر هذه الأَشياء تُنفى الجَهالة وتُقطع المنازعة، وعند عدمها يكون المُسْلِم فيه مجهولاً، فتُفْضِي إلى المُنازعة.
فالجِنْسُ: كالحِنْطةِ والتَّمْر.
والنَّوْعُ: كالبَرْنِي، والمَكْتوم في التَّمر، وفي الحِنْطة كسَهْلِيّة وجَبَليَّةِ.
والوَصْف: كالجَيْدِ والرَّديء.
والأَجل: كقوله: إلى شَهْر ونحوه، وهو شَرْط، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إلى أجل معلوم» (¬1)، ولما بَيَّنا أنّه شُرع دَفْعاً لحاجة المفاليس، فلا بُدّ من التَّأجيل ليَقْدِرَ على التَّحْصيل.
وتقديرُه إلى المُتعاقدين، ذَكَرَه الكَرْخيّ - رضي الله عنه -، وعن الطَّحاويِّ - رضي الله عنه -: أقلُّه ثلاثةَ أيام، رَواه عن أصحابنا (¬2) اعتباراً بمُدّة الخِيار، ورَوَى عنهم (¬3): لو شَرَطَ نصفَ يوم جاز؛ لأن أَدْنى مُدّة الخِيار لا تتقدَّر، فكذلك أجل المسلم، وعن محمّد - رضي الله عنه -: شَهْر، وهو الأّصْحّ (¬4)؛ لأنّه أَدْنى الآجل، وأقصى العاجل.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمرانَ البغداديِّ - رضي الله عنه - أستاذُ الطحاويِّ - رضي الله عنه - عن أصحابنا: اعتباراً بخيارِ الشرط، وليس بصحيح، فأمّا أدناه فغيرُ مقدَّر، كما في العناية6: 218.
(¬3) قائله أبو بكر الرزاي، كما في المبسوط12: 127.
(¬4) وعليه الفتوى، كما في فتح القدير6: 219، ورد المحتار5: 215.
فالجِنْسُ: كالحِنْطةِ والتَّمْر.
والنَّوْعُ: كالبَرْنِي، والمَكْتوم في التَّمر، وفي الحِنْطة كسَهْلِيّة وجَبَليَّةِ.
والوَصْف: كالجَيْدِ والرَّديء.
والأَجل: كقوله: إلى شَهْر ونحوه، وهو شَرْط، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إلى أجل معلوم» (¬1)، ولما بَيَّنا أنّه شُرع دَفْعاً لحاجة المفاليس، فلا بُدّ من التَّأجيل ليَقْدِرَ على التَّحْصيل.
وتقديرُه إلى المُتعاقدين، ذَكَرَه الكَرْخيّ - رضي الله عنه -، وعن الطَّحاويِّ - رضي الله عنه -: أقلُّه ثلاثةَ أيام، رَواه عن أصحابنا (¬2) اعتباراً بمُدّة الخِيار، ورَوَى عنهم (¬3): لو شَرَطَ نصفَ يوم جاز؛ لأن أَدْنى مُدّة الخِيار لا تتقدَّر، فكذلك أجل المسلم، وعن محمّد - رضي الله عنه -: شَهْر، وهو الأّصْحّ (¬4)؛ لأنّه أَدْنى الآجل، وأقصى العاجل.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمرانَ البغداديِّ - رضي الله عنه - أستاذُ الطحاويِّ - رضي الله عنه - عن أصحابنا: اعتباراً بخيارِ الشرط، وليس بصحيح، فأمّا أدناه فغيرُ مقدَّر، كما في العناية6: 218.
(¬3) قائله أبو بكر الرزاي، كما في المبسوط12: 127.
(¬4) وعليه الفتوى، كما في فتح القدير6: 219، ورد المحتار5: 215.