اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

لأنّ قيمة العَنْبر في المصر أكثر منها في السَّواد، ولأنّ فيه أَمْن خَطَر الطَّريق.
وأمَّا بَيان قدر رأس المال، فمذهب أبي حنيفة، وقالا: يكتفي بالإشارة؛ لأنّه يصيرُ مَعْلوماً بها، وصار كالثَّوْب إذا كان رأس المال.
له: أنّه يُفْضي إلى المُنازعة؛ لأنّه رُبّما يجدُ بعضها زُيوفاً، وقد أَنْفق البَعضَ فيَرْدُه، ولا يستبدل في المجلس، وفي المِثْليات يَنْقسمُ المُسَلَّم فيه على قدر رأس المال، فيَنْتَقِضُ السَّلَم بقدرِ ما رَدّ، ولا يَدْري قَدْر الباقي، فيُفْضي إلى المُنازعة، والموهومُ في هذا العَقدِ كالمُتَحقِّق لشرعيَّتِه على خلاف القياس، بخلاف الثَّوْب؛ لأنّ العَقْدَ لا يتعلَّقُ على مِقْداره.
وعلى هذا إذا أَسْلَم في جنسين ولم يُبَيِّن رأس مال كلِّ واحدٍ منهما، أو أَسلم الدَّراهم والدَّنانير ولم يُبَيِّن مقدار أحدهما.
وصُورة المسألة أن يقول: أَسْلَمت إليك هذه الدَّراهم في كُرِّ حِنْطة ونَحْوه، أو أَسْلمت إليك هذه الدَّراهم العَشْرة، وهذه الدَّنانير في كذا، أو يقول: أَسْلَمتُ إليك عشرةَ دَراهم في كُرِّ حِنْطة وكُرِّ شَعِير، أو في ثَوْبين مُخْتلفين ولم يُبَيِّن حِصّة كلّ واحد منهما.
ولو كان رأسُ المال غَيْرَ مِثْليّ كالثَّوب والحَيْوان يجوز، وإن لم يَعْلَم قيمتَه وذَرْعَه؛ لأنّ المُسَلَّمَ فيه لا يَنْقسمٍ على عددِ الذُّرعان؛ لتفاوتها في الجُودة، ولا على القِيمة؛ لأنّها غيرُ داخلةٍ في العَقْد، فلا يُفيدُ معرفتُها فلا يُعتبرُ.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 2817