اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب البيوع

قال: (ولا يَصِحُّ في المُنْقَطِع)، بمعنى أنّه لا بُدّ من وجودِه من وقتِ العَقْدِ إلى وقتِ المَحَلّ؛ لأنّ القُدْرة على التَّسليم إنّما تكون بالقُدْرةِ على الاكتساب في المُدّة، وفي مُدّة انقطاعه لا يَقْدِرُ على ذلك، ورُبَّما أَفْضى إلى العَجْز عن التَّسليم وقت المحلّ، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُسْلِفوا في الثِّمار حتى يَبدو صَلاحُها» (¬1)، والانقطاعُ أن لا يُوجدَ في سُوقِه الذي يُباع فيه وإن كان يوجد في البُيوت.
ولا يجوز فيما لا يُوجد في ذلك الإقليم كالرُّطب في خُراسان، وإن كان يوجد في غيره من الأَقاليم؛ لأنّه في معنى المُنْقطع.
ولو حَلَّ السَّلَم فلم يقبضه حتى انقطع، عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يَبْطُلُ السَّلَم، وقيل: إن شاء انتظر وجوده، وإن شاء أخذ رأس ماله، كإباق العَبْد المبيع وتَخَمُّرِ العَصِير قَبْلَ القَبْض.
¬__________
(¬1) فعن ابن عُمر - رضي الله عنهم -، قال: «إنَّ رجلاً أسلم في حديقة نخل في عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يطلع النَّخل، فلم يطلع النَّخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنَّما بعتُك النَّخل هذه السَّنة، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً، قال: لا، قال: فبم تستحلُّ ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في سنن أبي داود 3: 276، وسنن ابن ماجه2: 767، واللفظ له، والمعجم الأوسط 5: 56، ومصنف ابن أبي شيبة 6: 14، وفي لفظ: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الوَرِق نساءً بناجز» في صحيح البخاري 2: 783، وينظر: نصب الراية 4: 49.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 2817