تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
وفي الكِبار عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان (¬1)، المختار (¬2) الجَواز، وهو قولهما؛ لأنّ السِّمَن والهُزال غيرُ معتبر فيه عادةً. وقيل (¬3): الخِلاف في لحم الكِبار منه.
قال: (ولا يَصِحُّ بمكيالٍ بعينِه لا يُعْرَفُ مِقدارُه)؛ لأنّه رُبّما هَلَكَ الِمكيال قبل حلول الأجل، فيَعْجَزُ عن التَّسليم.
وكذا ذِراعٌ بعَيْنِهِ، أو وَزْنُ حَجَرٍ بعَيْنِهِ.
ولا بُدّ أن يكون المِكيال ممَّا لا يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ كالخَشَبِ والحديدِ؛ ليكون معلوماً، فلا يُؤدي إلى النِّزاع.
أمّا ما يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ كالجِرابِ والزَّنْبيل (¬4) يَزْدادُ ويَنْتَقِصُ فيُؤدي إلى النِّزاع.
¬__________
(¬1) في رواية: لا يجوز طرياً كان أو مالحاً: كالسلم في اللحم؛ لاختلافها بالسِّمَن والهُزال كاللحم، وفي رواية: يجوز كيف ما كان وزناً؛ لأنّ التَّفاوت بين سَمينه ومَهزوله لا يُعَدُّ تَفاوتا عادةً لقلّته، كما في البدائع5: 211.
(¬2) مشى عليه في رد المحتار5: 211.
(¬3) عن أبي حنيفة: في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السَّلَم في لحمها اعتباراً بالسَّلَم في اللحم، «فتح»، كما في رد المحتار5: 211.
(¬4) الزِّنْبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه، والجمع زنابيل،، كما في اللسان3: 1808.
قال: (ولا يَصِحُّ بمكيالٍ بعينِه لا يُعْرَفُ مِقدارُه)؛ لأنّه رُبّما هَلَكَ الِمكيال قبل حلول الأجل، فيَعْجَزُ عن التَّسليم.
وكذا ذِراعٌ بعَيْنِهِ، أو وَزْنُ حَجَرٍ بعَيْنِهِ.
ولا بُدّ أن يكون المِكيال ممَّا لا يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ كالخَشَبِ والحديدِ؛ ليكون معلوماً، فلا يُؤدي إلى النِّزاع.
أمّا ما يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ كالجِرابِ والزَّنْبيل (¬4) يَزْدادُ ويَنْتَقِصُ فيُؤدي إلى النِّزاع.
¬__________
(¬1) في رواية: لا يجوز طرياً كان أو مالحاً: كالسلم في اللحم؛ لاختلافها بالسِّمَن والهُزال كاللحم، وفي رواية: يجوز كيف ما كان وزناً؛ لأنّ التَّفاوت بين سَمينه ومَهزوله لا يُعَدُّ تَفاوتا عادةً لقلّته، كما في البدائع5: 211.
(¬2) مشى عليه في رد المحتار5: 211.
(¬3) عن أبي حنيفة: في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السَّلَم في لحمها اعتباراً بالسَّلَم في اللحم، «فتح»، كما في رد المحتار5: 211.
(¬4) الزِّنْبيل: الجراب، وقيل: الوعاء يحمل فيه، والجمع زنابيل،، كما في اللسان3: 1808.