تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
قال: (ولا في طَعام قَرْيةٍ بعينِها)؛ لأنّه قد لا يَسْلَمُ طَعامُها، إمّا بآفةٍ أو لا تُنْبِتُ شيئاً، وكذا ثمرةُ نَخْلةٍ بعينِها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو أذهب الله
الثَّمرة بِمَ يستحلُّ أحدُكم مال صاحبه» (¬1)؟ وروي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «أسلم إلى زيدٍ بن سَعْنة في تمر فقال: أسلم إليّ في تمر نَخْلة بعينِها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أمّا في تمر نَخْلة بعينِها فلا» (¬2).
قال: (ويجوز في الثِّياب إذا سَمَّى طُولاً وعَرْضاً ورُقْعة)؛ لأنّه إذا ذُكِرَ مع
¬__________
(¬1) قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك» في صحيح البُخاري3: 78، وصحيح مسلم3: 1190.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعتُ من أَخيك ثمراً، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أَخيك بغير حق؟» في صحيح مسلم3: 1190.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» في صحيح مسلم 3: 1165،
(¬2) فعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: «إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة ... ، قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا محمّد، هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان، قلت: نعم، فبايعني - صلى الله عليه وسلم -، فأطلقت همياني، فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ... » في صحيح ابن حبان1: 521.
الثَّمرة بِمَ يستحلُّ أحدُكم مال صاحبه» (¬1)؟ وروي أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «أسلم إلى زيدٍ بن سَعْنة في تمر فقال: أسلم إليّ في تمر نَخْلة بعينِها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أمّا في تمر نَخْلة بعينِها فلا» (¬2).
قال: (ويجوز في الثِّياب إذا سَمَّى طُولاً وعَرْضاً ورُقْعة)؛ لأنّه إذا ذُكِرَ مع
¬__________
(¬1) قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك» في صحيح البُخاري3: 78، وصحيح مسلم3: 1190.
وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعتُ من أَخيك ثمراً، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أَخيك بغير حق؟» في صحيح مسلم3: 1190.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» في صحيح مسلم 3: 1165،
(¬2) فعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: «إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة ... ، قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا محمّد، هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان، قلت: نعم، فبايعني - صلى الله عليه وسلم -، فأطلقت همياني، فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ... » في صحيح ابن حبان1: 521.