تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه أتى بمعنى السَّلَم، فيكون سَلَماً؛ لأنّ العبرةَ للمَعاني لا للصُّور، ولأنه أمكن جَعْلُه سَلَماً، فيجعل لورود النَّصِّ بجَواز السَّلَم دون الاستصناع.
وجوابُهما: أنّ حذفَ الأجل ليس من خَوَّاصِ الاستصناع، أمّا الأَجل من خواصِّ السَّلَم، ويكتفي في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تَحْتَمِلُ الإدراك، ولا بُدّ في السَّلَم من استقصاءِ الصِّفة على وجهٍ يَتَيَقَّنُ بالإدراك فافترقا.
باب الصَّرف
وهو في اللُّغة: الدَّفعُ والرَّدُ، ومنه الدُّعاء: اصرف عَنّا كَيْدَ الكائدين، وصَرَفَ اللهُ عنك السُّوء.
وفي الشَّريعة: بيعُ الَأثمان بعضُها ببعض.
سُمِي به لوجوب دفع ما في يدِ كلِّ واحدٍ من المتعاقدين إلى صاحبِه في المجلس.
قال: (وهو بَيْعُ جنس الأثمان بعضُه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومَصُوغُهما وتِبْرُهما، فإن باع فضّةً بفضّةٍ أو ذَهَباً بذَهَبٍ لم يجز إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ
وجوابُهما: أنّ حذفَ الأجل ليس من خَوَّاصِ الاستصناع، أمّا الأَجل من خواصِّ السَّلَم، ويكتفي في الاستصناع بصفةٍ معروفةٍ تَحْتَمِلُ الإدراك، ولا بُدّ في السَّلَم من استقصاءِ الصِّفة على وجهٍ يَتَيَقَّنُ بالإدراك فافترقا.
باب الصَّرف
وهو في اللُّغة: الدَّفعُ والرَّدُ، ومنه الدُّعاء: اصرف عَنّا كَيْدَ الكائدين، وصَرَفَ اللهُ عنك السُّوء.
وفي الشَّريعة: بيعُ الَأثمان بعضُها ببعض.
سُمِي به لوجوب دفع ما في يدِ كلِّ واحدٍ من المتعاقدين إلى صاحبِه في المجلس.
قال: (وهو بَيْعُ جنس الأثمان بعضُه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومَصُوغُهما وتِبْرُهما، فإن باع فضّةً بفضّةٍ أو ذَهَباً بذَهَبٍ لم يجز إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ