تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب البيوع
ولو ناما جالسين لم يَكن فرقةً.
ولو ناما مُضطجعين كان فرقةً.
ولا يجوز خِيار الشَّرط؛ لأنّه ينفي استحقاق القَبْض.
ولا الأَجل؛ لأنّه يُفوِّتُ القَبْضَ الذي هو شَرْطُ الصِّحّة، فإن أسقطهما قبل التَّفرُّق جاز، خلافاً لزُفر - رضي الله عنه -، وقد مَرّ.
ولو اشترى بثمن الصَّرْف عَرَضَاً قبل قبضه، فهو فاسد؛ لأنّه يُفَوِّتُ القَبْض المُسْتحقّ بالعَقْد، وكذا كلُّ تصرُّفٍ في بدل الصَّرْف قبل قَبْضِهِ؛ لما بَيّنّا.
قال: (ولا اعتبار بالصِّياغة والجُودة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: «جيدها ورديئها فيه سواء» (¬1).
(فإن باعها مُجازفةً ثمّ عُرِفَ التَّساوي في المَجْلس جاز وإلا فَلا)؛ لما عُرِفَ أنّ ساعات المجلس كساعةٍ واحدةٍ، فصار كالعِلْم في ابتدائه، وإن لم يَعْلَما لا يجوز لاحتمال الرِّبا؛ لأنّ الشَّرطَ وهو المُساواةُ يجب علينا تحصيلُه.
أمّا وُجودُه في عِلْمِ اللهِ تعالى لا يَصْلحُ أن يكون شَرْطاً؛ لأنّ الأحكامَ تَنْبَني على أفعال العِباد تَحقيقاً لمعنى الابتلاء.
¬__________
(¬1) قال الزَّيْلعي في نصب الراية4: 37، وابن حجر في الدراية2: 156: لم نقف عليه بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب ... »، وأقول: وكذلك من حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جَنيبٍ ... » السابق ذكره.
ولو ناما مُضطجعين كان فرقةً.
ولا يجوز خِيار الشَّرط؛ لأنّه ينفي استحقاق القَبْض.
ولا الأَجل؛ لأنّه يُفوِّتُ القَبْضَ الذي هو شَرْطُ الصِّحّة، فإن أسقطهما قبل التَّفرُّق جاز، خلافاً لزُفر - رضي الله عنه -، وقد مَرّ.
ولو اشترى بثمن الصَّرْف عَرَضَاً قبل قبضه، فهو فاسد؛ لأنّه يُفَوِّتُ القَبْض المُسْتحقّ بالعَقْد، وكذا كلُّ تصرُّفٍ في بدل الصَّرْف قبل قَبْضِهِ؛ لما بَيّنّا.
قال: (ولا اعتبار بالصِّياغة والجُودة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: «جيدها ورديئها فيه سواء» (¬1).
(فإن باعها مُجازفةً ثمّ عُرِفَ التَّساوي في المَجْلس جاز وإلا فَلا)؛ لما عُرِفَ أنّ ساعات المجلس كساعةٍ واحدةٍ، فصار كالعِلْم في ابتدائه، وإن لم يَعْلَما لا يجوز لاحتمال الرِّبا؛ لأنّ الشَّرطَ وهو المُساواةُ يجب علينا تحصيلُه.
أمّا وُجودُه في عِلْمِ اللهِ تعالى لا يَصْلحُ أن يكون شَرْطاً؛ لأنّ الأحكامَ تَنْبَني على أفعال العِباد تَحقيقاً لمعنى الابتلاء.
¬__________
(¬1) قال الزَّيْلعي في نصب الراية4: 37، وابن حجر في الدراية2: 156: لم نقف عليه بهذا اللفظ، ويؤخذ من حديث أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب ... »، وأقول: وكذلك من حديث: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جَنيبٍ ... » السابق ذكره.