اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وقيل (¬1): مقدارُ ما لا ينقطع عن رفقائه.
(ولو صلَّى بالتَّيمُّم ثمّ وَجَدَ الماءَ لم يُعِدْ)؛ لأنّه أَتى بما أُمر به، وهو الصَّلاةُ بالتَّيمُّم، فخَرَج عن العُهْدة.
(وإن وَجَدَه في خلالِ الصّلاة توضّأ واستقبل)؛ لأنّه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخَلَف، ولأنّ التَّيمُّمَ ينتقضُ برؤية الماء، فانتقضت طَهارتُه، فيتوضّأ ويَستقبل.
(ويُصلِّي بالتَّيمُّمِ الواحدِ ما شاءَ من الصَّلوات كالوضوء) فرضاً ونفلاً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «التُّرابُ طهورُ المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث» (¬2)، ولأنَّ طهارتَه ضرورة عدم الماء، وهي قائمة.
¬__________
(¬1) هذا عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه تذهب القافلة وتغيب عن بصره، وكان بعيداً جاز له التيمم، كما في شرح الوقاية ص112، والمحيط البرهاني ص281.
(¬2) فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» في سنن الدارقطني1: 346، وبلفظ: «إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان4: 139، ومسند أحمد5: 146، وصحَّحه ابنُ القطان، كما في نصب الراية1: 148.
وعن إبراهيم، أنه قال: «يُصلي الرَّجل بالتيمُّم أبداً ما لم يجد الماء أو يحدث حدثاً» في الآثار لأبي يوسف1: 17.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2817