اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

(ويُسَتَحبُّ تأخير الصَّلاة لمَن طَمِع في) وجود (الماء) (¬1)؛ ليؤدِّيها بأكمل الطَّهارتين (¬2).
(وتجوز الصَّلاة على الجنازة بالتيمُّم إذا خاف فوتها لو توضّأ) (¬3)؛ لأنَّها لا تُعاد ـ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى ـ فتفوت.
¬__________
(¬1) هذا ظاهر الرواية ومشت عليه عامّة الكتب: كالكنز والتبيين1: 42، 36، والملتقى1: 44.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - في غير روايةِ الأصول: أنّ التَّأخير حتم؛ لأنّ غالبَ الرَّأي كالمتحقِّق، كما في الهداية. ُ
(¬2) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءً فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين) في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلِّ» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 497، ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة، وهو محتج به، كما في إعلاء السنن 1: 300، ونصب الراية 1: 157.
عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها» رواه البيهقي في المعرفة، كما في إعلاء السنن1: 301، وغيره.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2817