تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشُّفْعة
والأرض، وينتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» (¬1).
وأمّا الجار (¬2)؛ فلما تقدّم، .............................................
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجه 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: «رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه».
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: «قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: «لكن الانقطاع غير مضر لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره».
(¬2) الجارُ الملاصقُ نوعان:
أولاً: حقيقيّ: وهو مَن له عقارٌ متصلٌ بالعقار المبيع، وليس بينهما ممر؛ لضيق التصاق العقارين، حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار.
ثانياً: حكميّ: وهو مَن له عقارٌ متصلٌ حُكماً، كما لو بيعت شقّة من عمارة، فيكون حقّ الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة، أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق نصيبه.
وإذا كان السفلُ لشخص والعلو لآخر، يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً، وكذلك مَن كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه، أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط، يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً، كما في درر الحكام2: 755، ومرشد الحيران1: 78.
وأمّا الجار (¬2)؛ فلما تقدّم، .............................................
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً» في سنن أبي داود 3: 286، وسنن ابن ماجه 2: 833، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 518، وشرح معاني الآثار 4: 120، وقال التهانوي في إعلاء السنن 17: 9، 14: «رجاله ثقات، ولم يتفرد به الملك، بل روى البخاري ومسلم معناه».
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: «قضى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» في مسند أحمد 5: 326، وفيه انقطاع، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 10: «لكن الانقطاع غير مضر لا سيما إذا تأيد برواية جابر وغيره».
(¬2) الجارُ الملاصقُ نوعان:
أولاً: حقيقيّ: وهو مَن له عقارٌ متصلٌ بالعقار المبيع، وليس بينهما ممر؛ لضيق التصاق العقارين، حتى لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار.
ثانياً: حكميّ: وهو مَن له عقارٌ متصلٌ حُكماً، كما لو بيعت شقّة من عمارة، فيكون حقّ الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة، أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق نصيبه.
وإذا كان السفلُ لشخص والعلو لآخر، يعتبر كل منهما جاراً ملاصقاً، وكذلك مَن كان له خشبة موضوعة على حائط لا ملك فيه، أو كان شريكاً في خشبة موضوعة على حائط، يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاً، كما في درر الحكام2: 755، ومرشد الحيران1: 78.