تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
قال: (وما صَلُحَ ثمناً صَلُحَ أُجرةً)؛ لأنّها ثمنٌ أيضاً.
فالمَكيلُ والمَوْزونُ والمَزْروعُ والمَعْدودُ والمُتَقاربُ يَصْلُحُ أُجرةً على الوجه الذي يصلح ثَمَناً، والحيوان يَصْلُحُ إن كان عَيْناً، أمَّا دَيناً فلا؛ لأنّه لا يثبت في الذّمّة.
والمنفعةُ تَصْلُحُ أُجرةً في الإجارة إذا اخْتَلَفَ جِنْساهما، ولا تَصْلح ثَمناً في البَيْع؛ لأنّ الثَّمنَ يُمْلكُ بنفسِ العَقْد، والمَنْفعة لا يُمْكن تمليكُها بنفس العَقْد.
قال: (وتَفْسَدُ بالشُّروطِ، ويَثْبُتُ فيها خِيار الرُّؤيةِ والشَّرْطِ والعَيْب، وتُقالُ وتُفْسَخُ)، كما في البيع.
قال: (والمَنافعُ تُعْلَمُ بذِكْرِ المدّةِ كسُكْنَى الدَّار وزَرْع الأَرْضين مُدّةً معلومةً)؛ لأنّ المدّةَ إذا عُلِمَت تَصيرُ المَنافِعُ مَعْلومةً.
(أو بالتَّسْميةِ كصَبْغ الثَّوْب، وخِياطتِه، وإجارةِ الدّابّة لحَمْل شيءٍ مَعْلوم أو لِيَركَبَها مَسافةً مَعْلومةً)؛ لأنّه إذا بَيَّنَ لَوْنَ الصَّبْغ وقَدْرَه وجِنْسَ الخِياطةِ وقَدْرَ المَحْمول وجِنْسه والمَسافة تَصير المَنافع مَعْلومةً.
(أو بالإشارةِ كحَمْل هذا الطَّعام)؛ لأنّه إذا عُرِف ما يَحْمِلُه والمَوْضع الذي يَحْمِلُه إليه تصير المَنْفعةُ مَعْلومةً.
قال: (وإن استأجرَ داراً أو حانوتاً، فله أن يَسْكُنَها ويُسْكِنَها مَن شاء ويَعْمَلَ فيها ما شاء) من وضع المَتاع وربط الحيوان وغيره وإن لم يُسَمِّ ذلك؛
فالمَكيلُ والمَوْزونُ والمَزْروعُ والمَعْدودُ والمُتَقاربُ يَصْلُحُ أُجرةً على الوجه الذي يصلح ثَمَناً، والحيوان يَصْلُحُ إن كان عَيْناً، أمَّا دَيناً فلا؛ لأنّه لا يثبت في الذّمّة.
والمنفعةُ تَصْلُحُ أُجرةً في الإجارة إذا اخْتَلَفَ جِنْساهما، ولا تَصْلح ثَمناً في البَيْع؛ لأنّ الثَّمنَ يُمْلكُ بنفسِ العَقْد، والمَنْفعة لا يُمْكن تمليكُها بنفس العَقْد.
قال: (وتَفْسَدُ بالشُّروطِ، ويَثْبُتُ فيها خِيار الرُّؤيةِ والشَّرْطِ والعَيْب، وتُقالُ وتُفْسَخُ)، كما في البيع.
قال: (والمَنافعُ تُعْلَمُ بذِكْرِ المدّةِ كسُكْنَى الدَّار وزَرْع الأَرْضين مُدّةً معلومةً)؛ لأنّ المدّةَ إذا عُلِمَت تَصيرُ المَنافِعُ مَعْلومةً.
(أو بالتَّسْميةِ كصَبْغ الثَّوْب، وخِياطتِه، وإجارةِ الدّابّة لحَمْل شيءٍ مَعْلوم أو لِيَركَبَها مَسافةً مَعْلومةً)؛ لأنّه إذا بَيَّنَ لَوْنَ الصَّبْغ وقَدْرَه وجِنْسَ الخِياطةِ وقَدْرَ المَحْمول وجِنْسه والمَسافة تَصير المَنافع مَعْلومةً.
(أو بالإشارةِ كحَمْل هذا الطَّعام)؛ لأنّه إذا عُرِف ما يَحْمِلُه والمَوْضع الذي يَحْمِلُه إليه تصير المَنْفعةُ مَعْلومةً.
قال: (وإن استأجرَ داراً أو حانوتاً، فله أن يَسْكُنَها ويُسْكِنَها مَن شاء ويَعْمَلَ فيها ما شاء) من وضع المَتاع وربط الحيوان وغيره وإن لم يُسَمِّ ذلك؛