اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الإجارة

المسائل، والإجارة تُعْقَدُ للمنفعة، وعندها ترتفع الجهالة، فيصحّ كالفارسية والرُّومية، وإن وجب الأجر بالتَّسليم يجب أقلّهما للتَّيقُّن به.
ولو قال: إن خطّت هذا الثَّوب فارسيّاً فبدرهم، ورومياً فبدرهمين جاز، وأيّ العملين عمل استحقّ أُجرته، وقد مَرّ وجهه.
وقال زفر - رضي الله عنه -: الإجارةُ فاسدةٌ؛ لجهالةِ البدل في الحال، وجوابه ما مرّ.
فصل [الإجارة الفاسدة]
اعلم أنّ الإجارةَ تفسدُ بالشُّروط كما يفسدُ البيع، وكلُّ جهالة تفسدُ البيع تُفسدُ الإجارةَ، من جهالةِ المعقودِ عليه أو الأُجرةِ أو المدّةِ؛ لما عُرِف أنّ الجهالةَ مفضيةٌ إلى المنازعة.
والأصلُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (¬1)، شرطَ أن تكون
الأجرةُ معلومةً كما شرطَه في البيع.
ولو آجر الدَّار على أن يُعمِّرَها أو يطيِّنَها أو يضعَ فيها جذعاً، فهو فاسدٌ لجهالة الأُجرة؛ لأنّ بعضَها مجهول؛ لأنّه لا يدري ما يحتاج إليه من العِمارة.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استأجر أجيراً فليعلمه أجرته» في مسند أبي حنيفة ص89، وسنن البيهقي الكبير 6: 120، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 366، والفردوس 1: 307، وغيرها.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن استئجار الأجير ولم يبيِّن، حتى يبيِّن له أجره» في مراسيل أبي داود ص168، قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنَّ إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 2817