تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
قال - صلى الله عليه وسلم - للذي أَفطر ناسياً: «إنّما أَطعمك ربُّك وسقاك» (¬1)، بخلاف المحبوس؛ لأنّ العجزَ من جهةِ العبادِ، فلا يؤثِّر في إسقاطِ حقّ الشَّرع، فلا يجوز له التَّيمُّم (¬2).
وأمّا مسألةُ الثَّوبِ، فممنوعةٌ على الصَّحيح (¬3)، ولئن سُلِّمت، فالفرقُ أنّ الوضوءَ فات إلى خلفٍ، وسترُ العورة فات لا إلى خلفٍ.
وأمّا مسألةُ الكفّارة، فالفرقُ أنّ شرطَ جواز الصَّوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وُجد.
والرَّحلُ عادةً لا يخلو عن ماءِ الشُّرب، أمّا ماءُ الوضوء فالغالبُ العدم فيه.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسياً، وأنا صائم؟ فقال: الله أطعمك وسقاك» في سنن أبي داود2: 315، وسنن الدارقطني3: 143، وعنه بلفظ: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري3: 31.
(¬2) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ: ((ويجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجن، والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له التيمم، لكن إذا زال المانع، فينبغي أن يعيد الصلاة)).
(¬3) معناها: أنّ مسألةَ الثَّوب على الاختلاف، ولو كان على الاتفاق، ففرض السِّتر يفوت لا إلى خلفٍ، والطَّهارةُ بالماء تفوتُ إلى خلفٍ، وهو التَّيمُّم، كما في الهداية1: 29.
وأمّا مسألةُ الثَّوبِ، فممنوعةٌ على الصَّحيح (¬3)، ولئن سُلِّمت، فالفرقُ أنّ الوضوءَ فات إلى خلفٍ، وسترُ العورة فات لا إلى خلفٍ.
وأمّا مسألةُ الكفّارة، فالفرقُ أنّ شرطَ جواز الصَّوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وُجد.
والرَّحلُ عادةً لا يخلو عن ماءِ الشُّرب، أمّا ماءُ الوضوء فالغالبُ العدم فيه.
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسياً، وأنا صائم؟ فقال: الله أطعمك وسقاك» في سنن أبي داود2: 315، وسنن الدارقطني3: 143، وعنه بلفظ: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري3: 31.
(¬2) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ: ((ويجب أن يعلم أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء كمحبوس في السجن، والذي قيل له: إن توضأت قتلتك يجوز له التيمم، لكن إذا زال المانع، فينبغي أن يعيد الصلاة)).
(¬3) معناها: أنّ مسألةَ الثَّوب على الاختلاف، ولو كان على الاتفاق، ففرض السِّتر يفوت لا إلى خلفٍ، والطَّهارةُ بالماء تفوتُ إلى خلفٍ، وهو التَّيمُّم، كما في الهداية1: 29.