تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
وذلك لأنّ أصلَ المعقود عليه لا يفوتُ؛ لأنّ الانتفاعَ بالعَرَصة ممكنٌ بدون البناء، إلاّ أنّه ناقصٌ، فصار كالعَيْب فيَسْتَحقّ الفَسْخ.
ولو وجد بها عيباً يُخِلُّ بالمنافع كمَرَض العبد والدَّابّة وندِّها وانهدام بعض البناء فله الخِيار: إن شاءَ استوفى المنفعة مع العَيْب، ويلزمه جميع البَدَل؛ لأنّه رَضِي بالعَيْب، وإن شاء فَسَخَ؛ لأنّه وَجَدَ العَيْب قبل القَبْض؛ لأنّ المنفعةَ توجد شيئاً فشيئاً، فكان له فسخُه، فإن زال العَيْبُ أو أزاله المؤجرُ، فلا خِيار له.
(ولو مات أحدُهما وقد عقدها لنفسِه انفسخت)؛ لما مَرّ أنّها تنعقد شيئاً فشيئاً، فلا تبقى بدون العاقد.
(وإن عَقَدَها لغيره لم تنفسخ): كالوَصيِّ والوَليِّ وقَيِّم الوقفِ والوكيل؛ لأنّه نائبٌ عنهم فكأنّه معبرٌ.
فصل [فسخ الإجارة بالأعذار]
(وتفسخ الإجارة بالعذر) والأصل فيه: أنّه متى تحقّقَ عجزُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه، وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخُ به الإجارة دفعاً للضَّرر.
وهل يشترط للفسخ قضاء القاضي؟
ذكر في «الزِّيادات»: إن كان عذراً فيه شبهة: كالدَّين يُشترط له القَضاء، وإن كان واضحاً لا.
ولو وجد بها عيباً يُخِلُّ بالمنافع كمَرَض العبد والدَّابّة وندِّها وانهدام بعض البناء فله الخِيار: إن شاءَ استوفى المنفعة مع العَيْب، ويلزمه جميع البَدَل؛ لأنّه رَضِي بالعَيْب، وإن شاء فَسَخَ؛ لأنّه وَجَدَ العَيْب قبل القَبْض؛ لأنّ المنفعةَ توجد شيئاً فشيئاً، فكان له فسخُه، فإن زال العَيْبُ أو أزاله المؤجرُ، فلا خِيار له.
(ولو مات أحدُهما وقد عقدها لنفسِه انفسخت)؛ لما مَرّ أنّها تنعقد شيئاً فشيئاً، فلا تبقى بدون العاقد.
(وإن عَقَدَها لغيره لم تنفسخ): كالوَصيِّ والوَليِّ وقَيِّم الوقفِ والوكيل؛ لأنّه نائبٌ عنهم فكأنّه معبرٌ.
فصل [فسخ الإجارة بالأعذار]
(وتفسخ الإجارة بالعذر) والأصل فيه: أنّه متى تحقّقَ عجزُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه، وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخُ به الإجارة دفعاً للضَّرر.
وهل يشترط للفسخ قضاء القاضي؟
ذكر في «الزِّيادات»: إن كان عذراً فيه شبهة: كالدَّين يُشترط له القَضاء، وإن كان واضحاً لا.