اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لأنّ الماءَ مبذولٌ عادةً، فصار كالموجود.
وعلى قياس قول مُحمَّد - رضي الله عنه -: إن غَلَبَ على ظَنِّه أنّه يُعطيه لا يجوز، وإلاّ يجوز.
(ويشتري الماءَ بثمنِ المثلِ إذا كان قادراً عليه)؛ لأنّ القدرةَ على البدلِ قدرةٌ على المبدل، (ولا يجب عليه أن يشتريَه بأكثر)، والكثيرُ: ما فيه غبنٌ فاحش، وهو ضعفُ ثمنِ المثلِ في ذلك المكان؛ لأنّه ضررٌ به (¬1).
ورَوَى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إذا قدر أن يشتري ما يُساوي درهماً بدرهم ونصف لا يتيمَّم.
وقيل: يعتبر الغبن الفاحش، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين.
قال: (ولا يجمع بين الوضوءِ والتيمُّم، فمَن كان به جراحةٌ) يضرُّها الماء ووجب عليه الغُسل، (غَسل بدنه إلا موضعها، ولا يتيمَّم لها).
وكذلك إن كانت الجراحةُ في شيءٍ من أعضاءِ الوضوء غَسل الباقي إلا موضعها، ولا يتيمَّمُ لها.
¬__________
(¬1) هذه رواية النوادر، قال ابن نجريم في البحر1: 171: «واقتصر في «البدائع» و «النهاية» على ما في «النوادر»، فكان هو الأولى»، قال ابن عابدين في رد المحتار1: 251: «لكنه خاصّ بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، اهـ ح. أقول: هو قول هنا أيضاً، وفي «شرح المنية»: أنه الأوفق».
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2817