أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّهن

قال: (ويَصِحُّ بالدَّين الموعود، فإن هَلَكَ بما سَمَّى)؛ لأنّه مَقْبوضٌ على جهة الرَّهن، فيكون كالمَقْبوض على سَوم الشراء.
وصورته: أن يرهنه شيئاً على أن يقرضَه درهماً، فيهلك قبل القَرض، فعليه أن يعطيَه دِرهماً.
ولو قال: على أن يُقرضَه شيئاً ولم يسمِّ، فَهَلَكَ أَعطاه ما شاء، والبَيان إليه؛ لأنّ بالهلاك صار مُستوفياً، فيصير كأنّه قال: عند الهلاك وجب لفلان عليّ شيء.
ولو قال: بدراهمَ يلزمُه ثلاثةُ؛ لأنّها أقلُّ الجمع.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو قال: أَقْرضني وخُذْ هذا الرَّهن، ولم يُسَمّ فأخذه وضاعَ ولم يُقْرضْه، قال: عليه قيمة الرهن.
قال: (ومَن اشترى شيئاً على أن يَرْهنَ بالثَّمن شَيئاً بعينِهِ فامتنعَ لم يَجْبَرْ)؛ لما بينّا أنّه عَقْدُ تَبَرُّعٍ.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2817