تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب القسمة
فُسِخَت القِسْمة)؛ لاختلالها وتُستأنف؛ لأنّ المَقْصودَ تكميل المَنْفعةَ، ولا يتأتى ذلك إلا بالطَّريق والمَسيل.
قال: (وإذا شهدوا عليهم، ثمّ ادّعى أحدُهم أنّ من نصيبِه شيئاً في يدِ صاحبه لم تُقْبَل إلا ببيِّنة)؛ لأنّه مُدَّع، فإن لم يكن له بيِّنة استحلف شركاؤه، فمَن نَكَلَ جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما؛ لأنّ النُّكولَ حُجّةً على ما عُرف.
وقيل: لا تُقْبَلُ دَعْواه للتَّناقض.
قال: (وتُقْبَلُ شهادة القاسمين على ذلك).
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا تُقبلُ؛ لأنّها شهادةٌ على فعلِهما.
ولهما: أنّهما شهدا بالاستيفاء، وهو فعلُ الغير، وبه تلزمُ القِسْمة فتُقْبَل، أمّا فعلُهما الإفراز، وهو غيرُ مُلزم، ولا حاجة إلى الشَّهادة عليه.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: مثل قولهما.
ومنهم مَن قال: إن كانت القِسْمةُ بأَجرٍ لا تُقبل؛ لأنّها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه.
وجوابه: أنّ أجرتَهما وجبَت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل، وهو التَّمييز، فلم تجر لهما مَغْنماً، فلا تُهْمة.
(وإن قال: قَبَضْتُه ثمّ أَخَذَه مِنّي، فبيِّنَتُه أو يمينُ خصمِه): كسائر الدَّعاوى، (وإن قال ذلك قبل الإشهاد، تحالفا وفُسِخَت القِسْمةُ).
قال: (وإذا شهدوا عليهم، ثمّ ادّعى أحدُهم أنّ من نصيبِه شيئاً في يدِ صاحبه لم تُقْبَل إلا ببيِّنة)؛ لأنّه مُدَّع، فإن لم يكن له بيِّنة استحلف شركاؤه، فمَن نَكَلَ جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما؛ لأنّ النُّكولَ حُجّةً على ما عُرف.
وقيل: لا تُقْبَلُ دَعْواه للتَّناقض.
قال: (وتُقْبَلُ شهادة القاسمين على ذلك).
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا تُقبلُ؛ لأنّها شهادةٌ على فعلِهما.
ولهما: أنّهما شهدا بالاستيفاء، وهو فعلُ الغير، وبه تلزمُ القِسْمة فتُقْبَل، أمّا فعلُهما الإفراز، وهو غيرُ مُلزم، ولا حاجة إلى الشَّهادة عليه.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: مثل قولهما.
ومنهم مَن قال: إن كانت القِسْمةُ بأَجرٍ لا تُقبل؛ لأنّها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه.
وجوابه: أنّ أجرتَهما وجبَت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل، وهو التَّمييز، فلم تجر لهما مَغْنماً، فلا تُهْمة.
(وإن قال: قَبَضْتُه ثمّ أَخَذَه مِنّي، فبيِّنَتُه أو يمينُ خصمِه): كسائر الدَّعاوى، (وإن قال ذلك قبل الإشهاد، تحالفا وفُسِخَت القِسْمةُ).