دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(والمُوالاة).
هذا الفرض السادس.
والموالاة يعني التتابع، والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل.
والدليل على وجوبها:
أ- حديث أَنَسٍ -﵁- قَالَ (رَأَى اَلنَّبِيُّ -ﷺ- رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ. فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي.
• قوله -ﷺ- (اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك)؟
يحتمل: أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون أمرَه بغسل ما ترك.
ويحتمل أن معناه: استأنف وضوءك من أولهِ، قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه.
ويؤيده حديث خالد بن معدان الآتي.
ب-ولحديث عمر (أن النبي -ﷺ- أبصر رجلًا توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي -ﷺ-: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى) رواه مسلم.
قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله -ﷺ-[أحسن وضوءك] ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته.
ج-وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- (أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعيد الوضوء) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته.
وجه الدلالة ظاهر، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء.
د- فعله -ﷺ-، فإنه -ﷺ- لم يتوضأ إلا مرتبًا متواليًا.
هـ- ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلًا ببعض.
هذا الفرض السادس.
والموالاة يعني التتابع، والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل.
والدليل على وجوبها:
أ- حديث أَنَسٍ -﵁- قَالَ (رَأَى اَلنَّبِيُّ -ﷺ- رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ. فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي.
• قوله -ﷺ- (اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك)؟
يحتمل: أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون أمرَه بغسل ما ترك.
ويحتمل أن معناه: استأنف وضوءك من أولهِ، قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه.
ويؤيده حديث خالد بن معدان الآتي.
ب-ولحديث عمر (أن النبي -ﷺ- أبصر رجلًا توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي -ﷺ-: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى) رواه مسلم.
قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله -ﷺ-[أحسن وضوءك] ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته.
ج-وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- (أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعيد الوضوء) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته.
وجه الدلالة ظاهر، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء.
د- فعله -ﷺ-، فإنه -ﷺ- لم يتوضأ إلا مرتبًا متواليًا.
هـ- ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلًا ببعض.
116