دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(مستقبل القبلة).
أي: يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال الأذان.
قال ابن قدامة: المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا؛ فإن مؤذني النبي -ﷺ- كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة.
وقال النووي: السنة أن يؤذن قائمًا مستقبل القبلة، فلو أذن قاعدًا أو مضطجعًا أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ لأن المقصود الإعلام وقد حصل، هكذا صرح به الجمهور. انتهى (المجموع).
(ويترسلُ في الأذان، ويحدرُ في الإقامة).
أي: يسن للمؤذن أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة.
الترسل: التمهل والتؤدة والتحقيق في ألفاظ الأذان من غير عجلة.
والحدر: الإسراع في الإقامة مع بيان حروفها وكلماتها.
أ- لحديث جَابِر -﵁- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ لِبِلَالٍ (إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
ب-ما روي عن عمر بن الخطاب قال لمؤذن بيت المقدس (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) رواه الدارقطني.
ج-أن الأذان إعلام للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب.
د-أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها، بخلاف الأذان.
أي: يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال الأذان.
قال ابن قدامة: المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا؛ فإن مؤذني النبي -ﷺ- كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة.
وقال النووي: السنة أن يؤذن قائمًا مستقبل القبلة، فلو أذن قاعدًا أو مضطجعًا أو إلى غير القبلة كره وصح أذانه؛ لأن المقصود الإعلام وقد حصل، هكذا صرح به الجمهور. انتهى (المجموع).
(ويترسلُ في الأذان، ويحدرُ في الإقامة).
أي: يسن للمؤذن أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة.
الترسل: التمهل والتؤدة والتحقيق في ألفاظ الأذان من غير عجلة.
والحدر: الإسراع في الإقامة مع بيان حروفها وكلماتها.
أ- لحديث جَابِر -﵁- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ لِبِلَالٍ (إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
ب-ما روي عن عمر بن الخطاب قال لمؤذن بيت المقدس (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) رواه الدارقطني.
ج-أن الأذان إعلام للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب.
د-أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها، بخلاف الأذان.
39