اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(وتصح الصلاة إليها).
أي: وتصح الصلاة إلى هذه الأماكن.
لعموم (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
وإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحمام، لأن المصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة.

• أما الصلاة إلى المقبرة فالصحيح أنها حرام ولا تجوز.
أ-لحديث أبي مرثد السابق (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُور).
ب- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر.

• أما الصلاة في أسطحتها، فالصحيح أيضًا أنه يصح ذلك لعموم (لعموم (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).
فتصح فوق سطح الحش، وفوق سطح الحمام، وفوق سطح أعطان الإبل … الخ، ما عدا المقبرة، فلا يصح فوف سطحها، لأن العلة من تحريم ذلك سد ذريعة الشرك.

(ولا تصح الفريضة في الكعبة).
وهذا المذهب.
وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح.
أ- لقوله تعالى (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).
وجه الدلالة: قالوا: إن المصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها.
ب- أن النبي -ﷺ- إنما صلى في جوف الكعبة النافلة، وقال عقب الصلاة خراج البيت وهو يشير إلى الكعبة: هذه القبلة.
لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض.
ج - ولحديث ابن عمر. قال (نهى رسول الله -ﷺ- أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة) رواه الترمذي وهو ضعيف.
151
المجلد
العرض
49%
الصفحة
151
(تسللي: 438)