دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(والوطء في الفرج).
أي: ويحرم وطء الحائض في فرجها.
أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
ب- ولحديث أنس. قال: قال -ﷺ- (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع.
ج-وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -ﷺ-. رواه الترمذي
قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.
• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة فهذا جائز.
قال النووي: وهو حلال باتفاق المسلمين.
• وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر، فالراجح جوازه.
وهو المذهب، وقال به عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وابن المنذر.
قال النووي: هو الأقوى دليلًا وَهُوَ الْمُخْتَار.
أ- لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
قال ابن قدامة في (المغني) فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه.
ب-لقوله -ﷺ- (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فهذا يدل على إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى.
فالحديث فيه دليل على أنه لا يجتنب من الحائض إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده وهو الفرج.
ب- قالوا: إن تحريم وطء الحائض منع للأذى، فاختص بمحله كالدبر.
• الأولى للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوبًا تستر به ما بين السرة والركبة، ثم يباشرها فيما سوى ذلك.
لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُها).
ولحديث عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ).
(فِي فَوْر حَيْضَتهَا) أي: أَوَّله وَمُعْظَمه. قَالَه الْخَطَّابِيُّ.
أي: ويحرم وطء الحائض في فرجها.
أ-لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
ب- ولحديث أنس. قال: قال -ﷺ- (اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ) رواه مسلم، أي: الجماع.
ج-وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -ﷺ-. رواه الترمذي
قال الشوكاني: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين.
• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة فهذا جائز.
قال النووي: وهو حلال باتفاق المسلمين.
• وأما المباشرة فيما بين السرة والركبة ما عدا القبل والدبر، فالراجح جوازه.
وهو المذهب، وقال به عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وابن المنذر.
قال النووي: هو الأقوى دليلًا وَهُوَ الْمُخْتَار.
أ- لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
قال ابن قدامة في (المغني) فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه.
ب-لقوله -ﷺ- (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فهذا يدل على إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى.
فالحديث فيه دليل على أنه لا يجتنب من الحائض إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده وهو الفرج.
ب- قالوا: إن تحريم وطء الحائض منع للأذى، فاختص بمحله كالدبر.
• الأولى للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوبًا تستر به ما بين السرة والركبة، ثم يباشرها فيما سوى ذلك.
لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُها).
ولحديث عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ).
(فِي فَوْر حَيْضَتهَا) أي: أَوَّله وَمُعْظَمه. قَالَه الْخَطَّابِيُّ.
265